عنوان التشريع: قرار رقم 552 نقل ملكية مستشفى فيضي الى وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 552
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – نقل ملكية مستشفى فيضي، من وزارة المالية، الى وزارة الصحة لادارته، كمستشفى حكومي حسب تنسيبها، وذلك اعتباراً من 1 – 5 – 1979.
2 – يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة