قرار رقم 551 احداث المنشأة العامة لشؤون الضيافة

      التعليقات على قرار رقم 551 احداث المنشأة العامة لشؤون الضيافة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 551 احداث المنشأة العامة لشؤون الضيافة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 551
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-28 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1979 ما يلي: –

1 – احداث منشأة عامة تسمى (المنشأة العامة لشؤون الضيافة)، ترتبط بالمؤسسة العامة للسياحة وتتمتع بشخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، تتولى ادارة قصور الضيافة في انحاء القطر كافة وتأمين الخدمات لضيوف الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية، وبحدود التعليمات التي تصدر لهذا الغرض.
2- للمنشأة في سبيل تحقيق اغراضها، اتباع كافة الوسائل، وخاصة : –
أ – تأمين كادر فندقي لتقديم الخدمات في قصور الضيافة.
ب – اقتناء السيارات الخاصة بنقل الضيوف، بالطريقة التي تراها مناسبة.
جـ – تشكيل جهاز من المراقبين المعنيين، بمرافقة الضيوف.
د – تنظيم دورات تدريبية خاصة بالعاملين في المنشأة وتأهيلهم للمهمات المناطة بهم.
3 – تسعى المنشأة الى توسيع خدماتها، لتشمل مؤسسات الدولة كافة والمنظمات الجماهيرية والمهنية، وفقاً لتطور امكاناتها، وذلك من خلال الاتفاق او التعاقد معها لقاء بدل بصورة دائمة او مؤقتة لتقديم الخدمات التي تعني بها في مجال الضيافة.
4 – يجوز للمنشأة انسجاماً مع احكام الفقرة (3) اعلاه، الاتفاق مع مؤسسات الدولة والمنظمات الجماهيرية، على ما يلي : –
أ – نقل ملكية السيارات الخاصة بالوفود او حق التصرف بها، الى المنشأة.
ب – نقل خدمات الموظفين العاملين في دوائر المراسم او العلاقات، او ممن يملكون خبرة في هذه المجالات، الى المنشأة و تنسيبهم اليها لفترة محددة لاداء واجبات معينة.
5 – ترصد وزارة المالية منحة سنوية لتغطية نفقات المنشأة.
6 – للمنشأة حق الاستيراد المباشر للاجهزة والمكائن والمعدات ومستلزمات التشغيل الاخرى كافة.
7 – تستثنى المشتريات كافة من جميع القيود المفروضة على الاستيراد، وتعفى من الرسوم الكمركية وعمولة مؤسسات القطاع الاشتراكي.
8 – استثناء من احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، تصدر المنشأة تعليمات خاصة في المجالات التالية : –
أ – تحديد اجور العاملين بأكثر من الحدود المقررة وفي ضوء الخبرة والمهارة.
ب – تحديد اوقات العمل والراحة.
جـ – انضباط ومكافأة العمال وانهاء خدمتهم.
9 – تطبق احكام قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 في كافة القضايا التي لم يرد فهيا نص في هذا القرار، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (671) في 17 – 5 – 1978.
10 – لرئيس المؤسسة العامة للسياحة، اصدار التعليمات اللازمة، لتنفيذ هذا القرار.
11 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة