قرار رقم 550 منح مرشدة المرور رتبة عسكرية

      التعليقات على قرار رقم 550 منح مرشدة المرور رتبة عسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 550 منح مرشدة المرور رتبة عسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 550
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-28 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1979 ما يلي : –

1 – تمنح مرشدة المرور رتبة عسكرية، طبقاً للشهادة المدرسية التي تحملها، وحسب الاحكام المقررة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، وتخضع لأحكام هذا القانون.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة