قرار رقم 548 تمليك الاشخاص الاراضي التي انشأوا تجاوزا دور سكني عليها

      التعليقات على قرار رقم 548 تمليك الاشخاص الاراضي التي انشأوا تجاوزا دور سكني عليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 548 تمليك الاشخاص الاراضي التي انشأوا تجاوزا دور سكني عليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 548
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-28 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 4 – 1979 ما يلي : –

1 – يحق للاشخاص الذين انشأوا تجاوزاً دور سكن قبل تاريخ 1 – 1- 1979 على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن الحدود البلدية، ان يتملكوا هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية، وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
2 – يشترط في الارض التي تملك، بموجب احكام هذا القرار : –
أ – ان تكون ضمن المناطق السكنية، وفقاً للتصاميم الاساسية للمدن، او ضمن المناطق التي تجيز هذه التصاميم انشاء دور سكن عليها.
ب – ان يكون البناء المشيد على الارض المتجاوز عليها من الطابوق او الحجر او الاسمنت.
3 – يقدم الطلب بالتملك، الى مديرية البلدية في مركز العقار خلال مدة سنة، من تاريخ نفاذ هذا القرار يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التمليك ومهنته ومحل عمله وموقع العقار المتجاوز عليه وتاريخ انشاء الابنية ونوعها، وعلى ان يرفقه بإقرار خطي بعدم تملكه هو او زوجته او اولاده القاصرون دار سكن او قطعة ارض، يجوز انشاء داراً عليها، او كانوا قد استفادوا بأي شكل من الاشكال من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (1397) في 28 – 10 – 1970، و(721) في 30 – 9 – 1972.
4 – يجرى تقدير القيمة الحقيقية للارض واجر المثل للمدة المتجاوز عليها من قبل لجان خاصة تشكل في كل مركز اداري بقرار من وزير الداخلية، وبموجب التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن.
5 – لا يجوز تمليك اكثر من قطعة ارض واحدة لطالب التمليك، وبشرط ان لا تزيد مساحتها على (ثلثمائة متر مربع).
6 – يشترط ان يكون طالب التمليك هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته المكلف بإعالتهم شرعاً.
7 – عند عدم توفر شروط التمليك في الطلب، سواء ما تعق بموقع العقار محل التجاوز او نوع المنشآت او تعلق بشخص طالب التمليك، تقرر البلدية المختصة رفض طلب التمليك.
8 – اذا كان رفض طلب التمليك بسبب مخالفة موقع العقار للتصاميم الاساسية للمدن، فلدائرة البلدية تهيئة قطع ارض سكنية ملائمة في موقع مناسب يجرى تمليكها للمتجاوز بالقيمة الحقيقية للارض.
9 – كل من تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار على ارض تعود للدولة والبلديات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة اشهر)، ولا تتجاوز (سنتين) وبالغرامة التي لا تقل عن (ثلثمائة دينار)، ولا تزيد على (الفي دينار)، او بإحداهما مع رفع التجاوز دون أي تعويض.
10 – يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة