قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-06 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من (المادة الحادية والستين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما يلي:
1 – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبليغه.

مادة 2
تبقى قرارات التضمين الصادرة عن وزير المالية، وفقاً للفقرة (1) من (المادة الحادية والستين) من قانون الخدمة المدنية، قبل نفاذ هذا القانون، خاضعة للاحكام القانونية التي كانت نافذة عند صدورها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان قضايا التضمين وما يتبعها من اجراءات لدى المحاكم المختصة، تكون فيها الدائرة المعنية على احاطة كاملة بالموضوع، لذا فان تقدير الضرر وتحديد المسؤولية التقصيرية فيه من قبلها اضمن لحقوق الخزينة، لان ذلك يستتبع تبريراً للتضمني تجاه القضاء في القضايا التي تعرض عليه،
ولأجله شرع هذا القانون.