قانون تصديق اتفاق بين الجمهورية العراقية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة لفتح ممثلية للمنطقة في العراق رقم (48) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق بين الجمهورية العراقية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة لفتح ممثلية للمنطقة في العراق رقم (48) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين الجمهورية العراقية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة لفتح ممثلية للمنطقة في العراق رقم (48) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-02 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة لفتح ممثلية للمنظمة في العراق، الموقع عليه في بغداد في 7 – 4 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تحقيقاً لتطوير التعاون مع منظمة الغذاء والزراعة الدولية في تنفيذ سياستها اللامركزية على المستوى القطري بغرض زيادة فعاليتها وتسهيل تقديم المساعدات الفنية ومتابعتها في البلدان النامية، واثر ذلك في مساعدة القطر العراقي في تنفيذ خططه التنمية في قطاع الغذاء والزراعة.