عنوان التشريع: قرار رقم 533 استثناء المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون من أحكام قانون (معاقبة الوساطة غير المشروعة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 533
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-25 00:00:00
استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – تستثنى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، من احكام الفقرة (آ) من المادة (الثانية) من قانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم (8) لسنة 1976، ومن قرار مجلس تنظيم التجارة الخاص بمنع الاستيراد من المناشئ الوسيطة، لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من 19 – 1 – 1979.
2 – يتولى مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة