قرار رقم 528 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 568 لسنة 1978 (انهاء زمالة الموفد من قبل الدولة المضيفة)

      التعليقات على قرار رقم 528 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 568 لسنة 1978 (انهاء زمالة الموفد من قبل الدولة المضيفة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 528 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 568 لسنة 1978 (انهاء زمالة الموفد من قبل الدولة المضيفة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 528
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-25 00:00:00

استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1979 ما يلي : –

اولاً – تضاف الفقرة التالية، الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (568) في 27 – 4 – 1978، وتعتبر الفقرة (4) منه، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها، تبعاً لذلك : –
4 – اذا قطعت او انهيت زمالة الموفد من قبل الدولة المضيفة، تتولى دائرة البعثات الصرف عليه للمدة المتبقية من عقده، اذا لم يكن موظفاً، ويمنح اجازة دراسية للمدة المتبقية من عقده، اذا كان موظفاً.
ثانياً – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة