نظام مراكز التنمية الاجتماعية رقم (9) لسنة 1979

      التعليقات على نظام مراكز التنمية الاجتماعية رقم (9) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مراكز التنمية الاجتماعية رقم (9) لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم 42 لسنة 1958.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1 – تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انشاء وادارة مراكز التنمية الاجتماعية.

مادة 2
مركز التنمية الاجتماعية – مؤسسة تنشأ في الاحياء الشعبية وتهدف الى نشر الوعي الاشتراكي، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي للمواطنين كما تسعى الى تنمية قدرات الجماهير وتدريبها لاكتساب المهارات المهنية والفنية في شتى المجالات الحياتية.

مادة 3
تحقيقاً لأهدافه يمارس مركز التنمية الاجتماعية النشاطات والفعاليات التالية : –
أ – الاسهام في انجاح عملية التغيير الاجتماعي، وفق المفاهيم الاشتراكية وذلك عن طريق تنمية قدرات الجماهير برفع وعيها السياسي والاجتماعي واحلال القيم الايجابية التقدمية مكان القيم السلبية المتخلفة والروح الجماعية مكان الانانية وحب الذات وعموماً تحريك الجماهير وتوجيهها نحو تحقيق حياة افضل.
ب – تشخيص احتياجات ومشكلات المجتمع المحلي والتعرف على الظواهر الاجتماعية السلبية ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها، والعمل على ازالتها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
جـ – مساعدة الفرد في محيط الاسرة من اجل تقويم شخصيته ورفع قدراته بغية انتهاج حياة اجتماعية سليمة لتحقيق الاستقرار في الحياة الاسرية.
د – اسدار الخدمة وتقديم العون لجماهير المنطقة التي هي بحاجة اليهما وذلك عن طريق القيام بالزيارات الميدانية او عند المراجعة الفردية لمكتب الاستشارات الاسرية.
هـ – اكتشاف القيادات المحلية والعمل على تنظيم جهودها للاسهام في خدمة المنطقة.
و- ارشاد جماهير المنطقة وتبصيرها بكيفية انجاز معاملاتها في دوائر الدولة ومؤسساتها.
ز – الاتصال بالجهات المعنية لتوفير الخدمات العامة للمنطقة.
ح – رعاية الطفولة المبكرة لتمكين المرأة من مزاولة العمل خارج البيت، وذلك بتأمين اجنحة خاصة لحضانة الاطفال في مراكز التنمية الاجتماعية.
ط – الاسهام في الرعاية اللاحقة للاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم بما يؤمن اعادة دمجهم بالمجتمع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الاخرى.
ي – الاسهام في رعاية اسر السجناء عن طريق دراسة احوالها وتقديم التوصيات الى الجهات ذات العلاقة لمساعدتها.
ك – معاونة اللجان الشعبية التابعة الى المجالس الشعبية ولجان العدالة الشعبية في اداء دورها الاجتماعي.
ل – مساعدة المحاكم الشرعية في تقصي صحة شروط عقد الزواج وفي التوفيق بين الزوجين، وفي حل الخلافات الاسرية وما ينجم عن انتهاء الرابطة الزوجية من آثار سلبية.
م – دراسة اوضاع الاسر ذات الدخل الواطئ او عديمة الدخل، بالتعاون مع المنظمات الجماهيرية ضمن منطقة المركز لرعايتها وتقديم المعونات لها.
ن – تنظيم السفرات والزيارات الاستطلاعية في المواسم والمناسبات والقيام بالنشاطات الترفيهية داخل المركز، كإقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض، وعرض الرقوق السينمائية الهادفة.
ثانياً – في المجال الثقافي : –
أ – التعامل مع وزارة التربية لإنجاح الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية وتطبيق قانون التعليم الالزامي ضمن منطقة المركز.
ب – عقد الندوات الجماهيرية وتنظيم المحاضرات الثقافية والتربوية بالتعاون مع المنظمات الشعبية.
جـ – الاسهام في اعداد المرأة لأداء دورها التام في التحولات الاجتماعية واتاحة الفرصة امامها لتلقي العلم.
د – نشر الثقافة والوعي الجماهيري بين المواطنين عن طريق انشاء مكتبة مناسبة في كل مركز.
ثالثاً – في مجال التدريب والتأهيل والعمل : –
أ – فتح صفوف للتدريب المهني، لتهيئة كوادر مهنية وتعليم الفتيات على كافة الاعمال اليدوية والمهنية والفنون المنزلية.
ب – تزويد المتدربات اللواتي يقضين فترة تدريب مستمرة لا تقل عن ستة اشهر متواصلة، بشهادة تؤيد المهارات التي اكتسبنها.
جـ – بذل الجهود لتأكيد وتوسيع الدور الذي يمكن ان تضطلع به المرأة في المجتمع وذلك بالمساعدة على توفير الظروف والفرص المناسبة لتشغيلها.
د – بذل الجهود لتطوير الصناعات المحلية واحياء الصناعات اليدوية القديمة والتراث الشعبي.
هـ – تدريب الفتيات والنساء على اعمال التدبير المنزلي بما يؤدي الى انتظام ادارة المنزل والى تأهيلهن للعمل خارجه.
و – الاسهام في توفير الرعاية للمعوقين في مجال التأهيل والتشغيل، ضمن الامكانيات المتاحة للمركز بالتعاون مع الجهات المعنية.

المحتوى 1
رابعاً – في المجال الاقتصادي : –
أ – العمل على توعية جماهير المنطقة اقتصادياً بتشجيع الادخار والابتعاد عن الانفاق التبذيري تسيير امورهم المعاشية على الوجه الافضل.
ب – ابداء المشورة والمساعدة في تنظيم ميزانية الاسرة.
جـ – توعية جماهير المنطقة لاستثمارها اوقات الفراغ من اجل العمل الذي يعود بالفائدة عليها.
د – انشاء وتطوير مشروع الاسر المنتجة لضمان المستوى المعاشي والاقتصادي الملائم للاسرة وتنمية دخلها عن طريق:-
1 – استثمار جهود الاسرة في تحويل المنزل الى وحدة انتاج صغيرة.
2 – توفير المجالات التدريبية والتوسع في انواع الصناعات لاعداد كادر مؤهل.
3 – تنمية المواهب الفنية والذوق السليم للارتفاع بالمستوى الفني الانتاجي بالتعاون مع الجهات المختصة والخبرات المحلية.
4 – استغلال المواد الاولية المتوفرة في البيئة المحلية استغلالاً اقتصادياً.
5 – تنظيم المعارض والاسواق والاتصال بالجهات ذات الاختصاص لتصرف منتجات المتدربات والاسر المنتجة.
خامساً – في المجال الصحي : –
أ – نشر التربية الصحية بين السكان للنهوض بهم الى المستوى الصحي المطلوب عن طريق عقد الندوات الصحية والتوجيهية، وعرض الرقوق السينمائية وغيرها من الوسائل بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
ب – ارشاد وتوجيه الامهات للاستفادة من خدمات مراكز رعاية الامومة والطفولة وتنظيم صحة الاسرة.
جـ – تقديم الارشادات الغذائية، وتوجيه المواطنين الى الطرق الصحية في التغذية بالتنسيق مع مديرية معهد التغذية الوطنية.
د – فتح دورات للتدريب على الاسعافات الاولية والدفاع المدني، وبالتعاون مع رئاسات الصحة ومديريات الدفاع المدني في المحافظات.

مادة 4
اولاً – تضع المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية خطة سنوية لعمل مراكز التنمية الاجتماعية يصادق عليها الوزير وتقوم بمتابعة تنفيذ هذه الخطة والبرامج الفصلية.
ثانياً – تعد المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية مناهج العمل في مجال التدريب المهني والتدبير المنزلي والتوجيه والارشاد الاجتماعي.

مادة 5
تنظم وتصرف ارباح مراكز التنمية الاجتماعية وفق ما يلي : –
اولاً – تخصص للمتدرب وتدفع له نسبة قدرها (50٪) من ارباح السلع المنتجة من قبله ان كانت المواد الاولية حكومية ونسبة مقدارها (90٪) ان كانت المواد الاولية من المتدرب نفسه.
ثانياً – تخصص للمنتج المساهم في مشروع الاسر المنتجة نسبة (90٪) من ارباح السلع المنتجة من قبله.
ثالثاً – تؤول النسب المتبقية من الارباح المشار اليها في البندين (1 و2) اعلاه الى مركز التنمية الاجتماعية المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية مناصفة.
رابعاً – يتولى مركز التنمية الاجتماعية صرف النسب المخصصة له من الارباح، وفق اوجه الصرف التي يراها مناسبة لتحقيق اهدافه.

مادة 6
اولاً – يشكل في مركز التنمية الاجتماعية بقرار من الوزير مجلس يسمى (مجلس التنمية الاجتماعية) يتكون من : –
ا – مدير المركز
ب – الباحثين الاجتماعيين
جـ – ممثل عن المنظمة الحزبية
د – ممثل عن مجلس الشعب
هـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق
و – ممثل عن امانة العاصمة او البلدية
ز – ممثل عن الدائرة الصحية
ثانياً – يتولى مدير المركز رئاسة مجلس التنمية الاجتماعية ويكون احد الباحثين الاجتماعيين مقرراً له.
ثالثاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.

مادة 7
يتولى مجلس التنمية الاجتماعية الاختصاصات التالية : –
اولاً – الاشراف على سير العمل والنشاطات العامة للمركز في ضوء احكام هذا النظام والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجبه.
ثانياً – وضع البرامج الفصلية في اطار الخطة السنوية.
رابعاً – تقديم الاقتراحات الهادفة لتحسين نشاطات المركز.

مادة 8
يتولى ادارة المركز مدير من حملة الشهادات العالية في العلوم الاجتماعية يرتبط بمدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وله ممارسة فعلية في مراكز التنمية الاجتماعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون مسؤولاً عن : –
اولاً – الاشراف على الاعمال الادارية والمالية والفنية للمركز.
ثانياً – توزيع الاعمال بين منتسبي المركز حسب اختصاص كل منهم ووفق التعليمات.
ثالثاً – تنفيذ التعليمات والاوامر الصادرة اليه من مرجعه.
رابعاً – توزيع العمل وتسييره بما يكفل تطبيق الخطط والبرامج المقررة وفق احكام هذا النظام بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض.
خامساً – رفع توصيات ومقترحات مجلس التنمية الاجتماعية الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية للمصادقة عليها تمهيداً لتنفيذها.
سادساً – رفع تقارير فصلية عن سير العمل في المركز بعد اقرارها من قبل المجلس.

مادة 9
يتألف ملاك مركز التنمية الاجتماعية على الوجه التالي، على ان يحدد العدد وفق حاجة المركز.
اولاً – أ – باحث اجتماعي يشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او التربية وعلم النفس.
ب – مرشد اجتماعي يشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية في مجال الاجتماع.
جـ – مدرب مهني يشترط فيه ان يكون خريج احدى المدارس او المعاهد المهنية او الفنية، على ان لا يقل مستواها عن مستوى الشهادة الاعدادية.
ثانياً – عدد من الموظفين والعمال لتمشية الاعمال الادارية والمالية.

مادة 10
يعين موقع مركز التنمية الاجتماعية بعد اجراء مسح اجتماعي وتصمم البناية باستشارة المعنيين بشؤون المراكز الاجتماعية والمهندسين الفنيين.

مادة 11
تمنح المكافآت والمحفزات للمجدين والمبدعين من العاملين في المراكز ويحاسب المقصرون وفق القوانين وانظمة المرعية.

مادة 12
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز تدريبية للعاملين في مركز التنمية مهمتها تطوير قابلياتهم وزيادة كفاءتهم.

مادة 13
ترصد ضمن ميزانية المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية المبالغ اللازمة لممارسة مراكز التنمية الاجتماعية نشاطها.

مادة 14
تلتزم الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام كل حسب اختصاصها.

مادة 15
يجوز لمجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 16
يلغى نظام المراكز الاجتماعية المدنية رقم 16 لسنة 1964.

مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الاول لسنة 1399 هـ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 1979 م.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية