عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-10 00:00:00
مادة 1
اولاً – يلغى صدر (مادة 12) من القانون، ويحل محله ما يلي : –
مادة 12 – على الجهات التالية تنظيم شهادة الوفاة بالوفيات التي تحدث لديها بثلاث نسخ، وتوزع بموجب احكام (مادة 7) من هذا القانون، باستثناء شرط المدة عن الاخبار.
ثانياً – أ – تلغى الفقرتان (4 و5) من (مادة 12) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
4 – مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع ومديريات الامور الطبية او طبابات القوات المسلحة التابعة لها، بالنسبة للمتوفين من منتسبي القوات المسلحة داخل مؤسساتها الصحية.
5 – مديرية الادارة بوزارة الدفاع ومديرية الشرطة العامة، بالنسبة لشهداء الجيش والشرطة في الحرب او الحركات الفعلية، اذا تعذر تنظيم شهادة وفاة لهم، وفي هذه الحالة، يعتبر كتاب التأييد الصادر من أي من هاتين الجهتين، بمثابة شهادة وفاة، وتسجل محتوياته في السجل.
ب- تضاف الفقرة التالية، الى آخر (مادة 12) من القانون، وتكون الفقرة (6) لها : –
6 – السلطة الصحية المختصة، بالنسبة لتنظيم شهادة بالوفاة لدى استشهاد احد افراد المنظمات الفدائية العربية اثناء اداء الواجب المقدس، وذلك استناداً للاستشهادات الرسمية التي تقدم من قيادة المنظمة الفدائية العربية المعترف بها رسمياً، من قبل السلطات العراقية.
مادة 2
يكون نص (مادة 15) من القانون الفقرة (1) للمادة ذاتها، وتضاف اليها الفقرتان التاليتان، وتكونان الفقرتين (2 و3) لها : –
2 – اذا نظمت شهادة ولادة او وفاة، ولم يتم الاخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى ذي العلاقة مراجعة السلطة الصحية المختصة لتسجيل الشهادة، وعلى السلطة الصحية تسجيلها، بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء طابع مالي من فئة (نصف دينار) من ذي العلاقة يلصق على الشهادة.
3 – ترسل الشهادة المسجلة، بمقتضى حكم الفقرة (2) من هذه المادة، الى دائرة الاحوال المدنية المختصة خلال (سبعة ايام) من تاريخ ورود طلب ذي العلاقة للسلطة الصحية.
مادة 3
تلغى (مادة 16) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 16 – 1 – تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها الشهادة، استناداً الى حجة او قرار صادر من المحكمة الشرعية، او من محكمة المواد الشخصية، بعد استيفاء رسم تسجيل متأخر بطابع مالي من فئة (نصف دينار) عن كل ولادة او وفاة والتوقيع عليه وختمه، وتعتبر الحجة او القرار الذي يلصق عليه الطابع، اعلاماً بالولادة او الوفاة، تستند اليه دائرة الاحوال المدنية عند التسجيل بصفة شهادة بأي منهما.
2 – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الصحة، تخويل أي من القناصل الممثلين للجمهورية العراقية، صلاحية قاض وقاضي مواد شخصية، لأغراض تطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – تراعى في شأن ما يصدر من القنصل العراقي من قرار او حجة، عملاً بالصلاحية المخولة له بمقتضى حكم الفقرة (2) من هذه المادة، الاحكام التالية : –
أ – يلتزم القنصل فيما يصدر من قرار او حجة بأحكام القوانين والانظمة المرعية بوجه عام، وبقواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بوجه خاص، وكذلك بالقرارات القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.
ب – يستطلع القنصل رأي دوائر الاحوال المدنية المختصة، فيما يتعلق باختصاصها، بالنسبة للقضايا المعروضة امامه، ذات العلاقة بممارسة صلاحيته.
جـ – لصاحب لعلاقة حق التظلم بشأن ما يصدره القنصل من حجة او قرار لدى القنصل ذاته، ولذوي العلاقة من الاغيار حق التظلم من أي منهما لدى المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية في مدينة بغداد، بحسب اختصاص كل منهما.
د – تتبع احكام قانون اصول المرافعات المدنية، فيما يتعلق بالطعن، فيما يصدر عن القنصل من قرار او حجة، او ما يصدر عن المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية بشأن أي منهما، بحسب الاختصاص.
هـ – للقنصل، بحسب الاقتضاء، مراعاة احكام اتفاقية (فينا) للعلاقات القنصلية المصدقة بالقانون رقم (203) لسنة 1968، بقدر تعلق الامر بممارسة صلاحياته، وذلك دون المساس بواجباته المنصوص عليها في ذات الاتفاق.
مادة 4
اولاً – تضاف عبارة (او القرار)، بعد عبارة (الحجة الشرعية) الواردة في صدر (مادة 17) من القانون.
ثانياً – تضاف عبارة (او المتوفي)، بعد كلمة (الوليد) الواردة في الفقرة (1) من (مادة 17) من القانون.
ثالثاً – تضاف عبارة (او الوفاة)، بعد كلمة (الولادة) الواردة في الفقرتين (6 و7) من (مادة 17) من القانون.
مادة 5
تلغى الفقرتان (2 و3) من (المادة الحادية والعشرين) من القانون، وتحل محلهما الفقرات الثلاث التالية، وتكون الفقرات (2 و3 و4) للمادة ذاتها : –
2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة او في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات، الا بالاستناد الى حكم صادر من محكمة الصلح المختصة مكتسب الدرجة القطعية.
3 – استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة في شهادات الولادة او الوفاة، من قبل السلطات الصحية المختصة، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة، الموثقة من قبلها، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة لتلك الدائرة.
4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطأ او سهو، اثناء النقل من الشهادة التي السجل، الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية، بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة.
مادة 6
تلغى (مادة 22) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 22 – تطبق، حسب الاقتضاء، النصوص القانونية النافذة في المسؤولية عن الافعال المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة 7
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تأمينا لمقتضيات الوضوح واليسر في نصوص قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971، وتمكيناً لانجاز معاملات المواطنين، فقد اقتضى استبعاد ظواهر اللبس والغموض التي اسفر عنها تطبيق هذه النصوص، واعتماد نصوص بديلة وجديدة لضبط وقائع الولادات والوفيات داخل القطر وخارجه وتنظيم الشهادات بها واصدارها وتسجيلها وتبليغها، الى الجهات المعنية على نحو محكم ومنظم، وحث المواطنين على الاهتمام باصدار هذه ا لشهادات دون ابطاء.
ومن اجل ذلك، شرع هذا القانون.