عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-30 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (المؤسسة العامة للماء والمجاري) مركزها بغداد، وتعرف فيما بعد بـ (المؤسسة)، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، وترتبط بوزارة الداخلية التي يشار اليها فيما بعد بالوزارة.
مادة 2
تهدف المؤسسة الى توفير وتجهيز مياه الشرب ومياه الخام وتصريف المياه القذرة ومياه الامطار في جميع انحاء القطر حسب الحاجة، ووفق تخطيط بعيد المدى، يأخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المستمرة، باعتبارها خدمات عامة واجبة على الدولة، تعني بها خطط التنمية القومية.
مادة 3
تقوم المؤسسة تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : –
اولاً – اجراء المسوحات والدراسات لواقع القطر في مجال نشاطها.
ثانياً – اقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى.
ثالثاً – التنسيق بين نشاطات المنشآت التابعة لها.
رابعاً – متابعة تنفيذ القرارات والخطط المصادق عليها.
خامساً – الاشراف على تنفيذ قرارات واعمال المنشآت التابعة لها.
الفصل الثاني
مجلس ادارة المؤسسة
مادة 4
اولاً – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتألف من : –
أ – رئيس المؤسسة، او من ينوب عنه – رئيساً.
ب – ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – عضواً.
جـ – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضواً.
د – ممثل عن وزارة الصحة – عضواً.
هـ – ممثل عن وزارة الداخلية – عضواً.
و – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن – عضواً.
ز – ممثل عن وزارة التخطيط – عضواً.
ح – ممثل عن امانة العاصمة – عضواً.
ط – نائب الامين العام لادارة البلديات والمصايف – ممثلاً عن ادارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم الذاتي – عضواً.
ي – عضوين عن العمال من اعضاء المكتب التنفيذي، ويرشحهما الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين.
ك – المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة – اعضاء.
ثانياً – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في (ب، جـ، د، هـ، و، ز، ح، ي) من الفقرة اعلاه بأمر وزاري يصدر من الوزير، بناء على ترشيح الوزير المختص، او الجهة المختصة لمدة سنتين، ويعين اعضاء احتياط لهم بالطريقة وللمدد ذاتها، ويحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي، عند غيابه.
ثالثاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه، ويتم النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
رابعاً – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها، واذا لم يبت فيها خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة، تعتبر بحكم المصادق عليها، ون اعترض عليها، وجب على المجلس ان يعيد النظر فيها في ضوء ملاحظات الوزير، واذا اصر المجلس عليها، يكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.
مادة 5
يمارس المجلس، الصلاحيات التالية : –
اولاً – اقرار الخطط السنوية والمتوسطة بعيدة المدى.
ثانياً – اقرار الميزانية التخمينية والتقرير النهائي وحساباتها الختامية.
ثالثاً – الموافقة على التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
رابعاً – دراسة التقرير الفصلي الذي يعده جهاز المتابعة في ديوان المؤسسة، واتخاذ موقف بشأنه.
خامساً – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب، والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية التابعة للقطاعين الاشتراكي والخاص، داخل العراق وخارجه، وتحديد الامور التي تدفع مقابل ذلك.
سادساً – الموافقة على تعليمات اسس وشروط المناقصات والعقود، وطريقة تنفيذها.
سابعاً – الموافقة على ابرام العقود واجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة، وغيرها من التصرفات القانونية التي تتجاوز مبالغها مليون دينار، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها، مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية والقرارات العامة التنظيمية والتوجيهات والضوابط الواردة في مذكرات الخطة السنوية.
ثامناً – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والآلات والمواد الانشائية.
تاسعاً – تأليف لجان فرعية من بين اعضائه، او من غيرهم للقيام ببعض المهام، وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ضرورية.
المحتوى 1
الفصل الثالث
رئيس المؤسسة
مادة 6
رئيس المؤسسة – هو الرئيس الاعلى المباشر لها، وتصدر الاوامر والقرارات والتعليمات باسمه، ويشرف على حسن سير اعمالها، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة، بناء على ترشيح من الوزير، ويمارس الصلاحيات التالية : –
اولاً – اعداد الخطة السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للمؤسسة مستخلصة من الخطط الاولية لمنشآت التابعة لها، ومن مقترحات اجهزة المؤسسة.
ثانياً – تنفيذ قرارات المجلس.
ثالثاً – اعداد مشروع الميزانية التخمينية السنوية والملاك للمؤسسة والتقرير النهائي لحساباتها الختامية.
رابعاً – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
خامساً – منح مكافأة بما لا يزيد على مائتين وخمسين ديناراً في كل مرة، لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبيها، او من يستعان بهم، يعود على المؤسسة بالفائدة او يجنبها الضرر، وفق تعليمات تعد لهذا الغرض، ويوافق عليها المجلس، ويتم منح موظفي وعمال المنشآت التابعة للمؤسسة هذه المكافأة، بناء على اقتراح من المدير العام، وتوزع المكافأة في المناسبات الوطنية.
سادساً – تعيين الموظفين والعمال.
سابعاً – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق وخارجه، وفقاً للقوانين والانظمة والتوجيهات المركزية الصادرة بهذا الشأن.
ثامناً – اعداد النظام الداخلي الخاص بتشكيلات المؤسسة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون، وعرضها على المجلس.
تاسعاً – تمثيل المؤسسة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الاشخاص، وله توكيل الغير.
الفصل الرابع
اجهزة المؤسسة
مادة 7
تتكون اجهزة المؤسسة، من المنشآت العامة التالية : –
اولاً – المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري.
ثانياً – المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري.
ثالثاً – المنشأة العامة لتشغيل وادارة وصيانة مشاريع الماء والمجاري.
مادة 8
تتمتع كل منشأة عامة بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري وبالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الاشخاص، وله توكيل الغير.
مادة 9
لكل منشأة مجلس ادارة يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تكوينه وكيفية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات التي ترفع لرئيس المؤسسة للمصادقة عليها قبل تنفيذها، ويمارس الاختصاصات التالية : –
اولاً – الموافقة على الخطط السنوية، الاولية والنهائية، والمتوسطة وبعيدة المدى التي يعدها المدير العام.
ثانياً – الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
ثالثاً – الموافقة على التقرير السنوي عن نشاطات المنشأة الذي يعده المدير العام.
رابعاً – الموافقة على ابرام العقود والمناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية التي لا تتجاوز مبالغها مليون دينار.
خامساً – الموافقة على ملاك المنشأة.
سادساً – تأليف لجان فرعية من بين اعضائه، او من غيرهم للقيام ببعض المهام، وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ضرورية.
مادة 10
يدير المنشأة العامة، مدير عام يعين بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح من الوزير وهو الرئيس المباشر لها، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه، ويكون رئيس مجلس ادارتها، ويمارس الصلاحيات التالية : –
اولاً – اعداد الخطط الاولية السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للمنشأة.
ثانياً – تنفيذ قرارات المجلس.
ثالثاً – اعداد مشروع الميزانية التخمينية السنوية للمنشأة، والتقرير النهائي لحساباتها الختامية وعرضه على مجلس المنشأة.
رابعاً – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق، واقتراح الايفاد الى خارج العراق، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعاً) من المادة (السادسة) من هذا القانون.
خامساًً – ابرام العقود.
الفصل الخامس
الاحكام المالية
مادة 11
تتكون ميزانية المؤسسة، من ميزانية مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وترسل الى وزارة المالية، بعد مصادقة الوزير عليها، لطلب تشريعها ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 12
اولاً – يحدد رأس مال المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لها، بقرار من مجلس التخطيط خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياً – يتكون رأس مال المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لها المدفوع من الاموال التالية، بعد تنزيل الديون المترتبة عليها : –
أ- كلفة انشاء مراكز تصفية الماء والمجاري.
ب – وحدات الماء المجمعة وملحقتها وشبكات الانابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد ادارته وتشغيله اليها من المشاريع وانشاءات هذه المشاريع والعقارات والموجودات التابعة لها.
جـ – كل ما تملكه او ما يخصص لها من عقار ومنقول.
المحتوى 2
مادة 13
تتكون موارد المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لها المالية، من : –
اولاً – ما يرصد لها من تخصيصات في خطة التنمية القومية.
ثانياً – واردات الاستثمارات.
ثالثاً – ايرادات جباية الرسوم والاجور.
مادة 14
تعتبر ديون المؤسسة والمنشآت التابعة لها واي مبلغ يستحق لها، بموجب هذا القانون، ديوناً ممتازة، وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية والقوانين الاخرى.
مادة 15
تستثنى المؤسسة والمنشآت التابعة لها في حدود تحقيق اغراضها، من احكام القوانين التالية : –
اولاً – قانون تنمية وتتظيم الاستثمار الصناعي رقم(22) لسنة 1973.
ثانياً – قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967.
الفصل السادس
استيفاء الرسوم والاجور
مادة 16
تستوفي المنشأة العامة المختصة من المكلف، رسم تأسيس المجاري عن كل عقار، سواء استعملت فيه مجاري او مخازن المياه القذرة ام لم تستعمل، وذلك بمقدار نصف بدل ايجار العقار لمدة سنة واحدة، حسب التقدير الجاري، وفق قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978، لغرض ضريبة العقار، اما بالنسبة للحوانيت والمخازن، فيستوفى منها الرسم المذكور بمقدار ربع بدل الايجار، ويعتبر مكلفاً لأغراض هذا القانون، مالك العقار المقام عليه بناء مهما كان نوعه او المتولي ان كان وقفاً او المستأجر بالاجارة الطويلة خلال مدة الاجارة او واضع اليد.
مادة 17
اولاً – اذا قسم العقار بعد تحقيق الرسم عليه الى عدة عقارات، او زاد ايجاره او نقص لأي سبب كان، فيستحق رسم التأسيس السنوي حسب التقديرات الجديدة لضريبة العقار من المدة المتبقية والمذكورة في الفقرة (اولاً) من المادة (الثامنة عشرة) من هذا القانون.
ثانياً – يستوفى القسط الاول من العقار الحادث لأول مرة في المنطقة المشمولة باستيفاء رسم التأسيس منذ بدء السنة المالية التالية لتاريخ التقدير.
ثالثاً – في حالة هدم العقار كلياً، تتوقف المطالبة باستيفاء رسم التأسيس منذ بدء السنة المالية التالية لتاريخ الهدم، ويستأنف استيفاءه عند اعادة البناء منذ بدء السنة المالية التالية لتاريخ التقدير الجديد تكملة للاقساط، وفي حالة توحيد عقارين او اكثر بعقار واحد، يستوفى رسم موحد للعقار المذكور.
مادة 18
اولاً – يقسط رسم التأسيس على عشرين سنة، ويجوز استيفاء القسط السنوي منه بأربعة اقساط.
ثانياً – تعفى المعابد والمقابر من رسم التأسيس.
ثالثاً – اذا كان العقار مشاعاً، فيستوفى الرسم من الشريك الشاغل، او المتصرف به.
رابعاً – عند انتقال ملكية العقار او منفعة الاجازة الطويل (حق المساطحة) من شخص لآخر، يستوفى رسم التأسيس المتبقي، على ذلك العقار من المالك الجديد اعتباراً من تاريخ الانتقال، ولا يحق للمالك السابق ان يطلب باسترداد ما كان قد دفعه من رسوم.
خامساً – اذا استملك العقار، فلا يحق للمكلف المطالبة باسترداد رسوم التأسيس التي استوفيت منه.
سادساً – على دوائر التسجيل العقاري والبلديات والاوقاف، عدم اجراء اية معاملة على العقار المشمول بأحكام هذا القانون، الا بعد تأييد المنشأة العامة المختصة، عدم وجود ديون مستحقة لها عليها.
سابعاً – يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية، يحدد بموجبه المناطق المشمولة بالجباية وتباشر المنشأة العامة المختصة، باستيفاء الرسوم بعد مرور شهر من نشره.
ثامناً – يعتبر ما دفع سابقاً من اقساط سنوية مستحصلة.
تاسعاً – للمنشأة العامة المختصة عند عدم العثور على المكلف، ان تطالب مستأجر العقار الخاضع لرسم التأسيس في حدود ما هو ثابت بذمته من بدل الايجار، وفق المطالبة بدفع الرسم المترتب على العقار، وتبرأ ذمة المستأجر نحو المؤجر فيما يتعلق ببدل الايجار بمقدار ما دفعه.
مادة 19
اولاً – تستوفى المنشأة العامة المختصة مباشرة او بواسطة اية دائرة اخرى اجرة مجاري سنوية من كل عقار مزود بالماء يعين مقدارها وكيفية استيفائها، بتعليمات يقرها مجلس المؤسسة.
ثانياً – اذا تعذر فنياً اتمام ربط المجاري الداخلية بالمجاري العامة، فيعفى العقار من دفع الاجرة ورسم التأسيس طيلة فترة التعذر، بقرار من مجلس المنشأة العامة المختصة، ويشمل ذلك الحالات السابقة.
ثالثاً – تستوفى الاجرة السنوية من شاغل العقار، وللمنشأة العامة حق الرجوع على المكلف، اذا تعذر ذلك.
رابعاً – للشاغل ان يرجع على المكلف بما دفعه عن الاجرة السنوية، فيما اذا لم يقم الاخير بعمل المجاري الداخلية في العقار من التاريخ الذي يحدد بالنظام المذكور في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، ولحين اتمام الربط.
المحتوى 3
مادة 20
اولاً – اذا تم تأسيس المجاري في المحلة التي يقع فيها العقار، فالمكلف ملزم بالاشتراك في مشروع المجاري، وينذر بوجوب تغيير محل مخازن ومجاري المياه القذرة في عقاره وشكلها، وفق التعليمات الفنية التي يقررها مجلس المنشأة العامة المختصة لتأسيس صلاحها والاستفادة من المشروع خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغه بالانذار، ويجوز تمديدها بقرار من مدير عام المنشأة، بالنسبة للمعامل.
ثانياً – اذا امتنع المكلف عن تنفيذ ما جاء بالفقرة (اولاً)، تقوم المنشأة العامة المختصة بالعمل نيابة عنه، وتستحصل النفقات منه، وفق احكام هذا القانون.
ثالثاً – للمكلف ان يطلب من المنشأة العامة المختصة قيامها بالعمل المكلف به في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، على ان يدفع النفقات وتحدد طريقة تنفيذ العمل ومقدار النفقات وكيفية استيفائها، بتعليمات يقررها مجلس المؤسسة.
رابعاً – على الاشخاص الذين يقومون بأعمال مد المجاري الداخلية للعقارات، استحصال اجازة من المنشأة العامة المختصة تخولهم حق الاشتغال بهذه الاعمال، وفقاً للشروط التي يقررها مجلس المنشأة العامة، وتسحب هذه الاجازة عند مخالفة صاحبها للتعليمات او اساءة استعمالها، بقرار من مجلس المنشأة العامة، ويكون رسم الاجازة السنوي خمسة دنانير.
خامساً – اذا قامت المنشأة العامة المختصة بأية خدمة داخل العقار غير ما ذكر في الفقرتين (اولاً وثالثاً) من هذه المادة، فلها ان تقرر ما يجب استيفاؤه من الاجور لقاء تلك الخدمات، وفق تعليمات يقرها مجلس المؤسسة.
سادساً – يحدد مجلس المنشأة العامة المختصة نوع المياه القذرة ومحتوياتها المسموح بتصريفها في مجاريها، وفقاً لتعليمات يقررها مجلس المؤسسة لهذا الغرض.
سابعاً – يلزم اصحاب العقارات، كالمعامل والكراجات والحمامات والمطاعم، بدفع الاجور المترتبة جراء الفحوص التي تقوم بها المنشأة العامة المختصة، وذلك وفقاً للتعليمات التي يقرها مجلس المؤسسة.
ثامناً – لا يجوز لأمانة العاصمة والبلديات منح اجازة بناء، الا بعد موافقة المنشأة العامة المختصة على مخطط المجاري الخاص بذلك العقار.
الفصل السابع
احكام ختامية
مادة 21
اولاً – تؤلف بقرار من مدير عام المنشأة العامة المختصة، لجنة او اكثر برئاسة موظف المنشأة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وآخر ينتخبه مجلس الشعب من بين اعضائه، لتقدير رسم التأسيس على أي عقار غير خاضع لضريبة العقار كل خمس سنوات مرة واحدة او عندما تقتضي الضرورة ذلك، ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ لدى لجنة استئنافية، يرأسها مدير ضريبة عقار المنطقة، وعضوية ممثل عن المنشأة العامة المختصة، ومدير التسجيل العقاري لتلك المنطقة، او من يخوله، ويكون قرارها قطعياً.
ثانياً – يدفع لكل من رئيس اللجنة الاستئنافية وعضويها دينار واحد عن كل اعتراض ينظر من قبلها، ويستوفى هذا المبلغ من المعترض عند اعتراضه وتتحمله الجهة الخاسرة في النتيجة.
مادة 22
اولاً – على اصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على خمسين متراً مربعاً، ان يجهزوا عقاراتهم بالماء الخام الذي يمر امامها، وفي حالة امتناعهم عن ذلك، فللمنشأة العامة المختصة ان ترفع اجور الماء الصافي عليهم، بنسبة لا تزيد على (50٪)، او تقطع مجرى الماء الصافي عنها، وللمجلس ان يستثنى من احكام هذه المادة العقارات التي يصعب عملياً استفادتها من الماء الخام.
ثانياً – يعين بتعليمات يقرها مجلس المؤسسة : –
أ – اجور تجهيز الماء والخدمات التي تقوم بها المنشأة العامة المختصة.
ب – مد الانابيب الرئيسية، والاجور تستوفى عن ذلك.
جـ – كيفية انشاء التأسيسات الخاصة بالمشتركين والشروط الواجب اتباعها والحالات التي يقطع عنهم الماء واجور اعادته.
د – اجراءات الكشف على التأسيسات الخاصة بعقارات المشتركين والاجور التي تترتب على ذلك.
مادة 23
اولاً – تنقل الى المؤسسة مع جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها وعقاراتها وموجوداتها وتخصيصاتها المالية، عند نفاذ هذا القانون : –
أ – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد.
ب – مصلحة المجاري العامة.
جـ – التشكيلات البلدية الخاصة بخدمات الماء والمجاري في انحاء القطر,
ثانياً – يتم توزيع هذه الدوائر، وفقاً للنظام الداخلي للمؤسسة على الاجهزة التابعة لها.
ثالثاً – يعتبر منتسبو الدوائر الوارد ذكرها في (اولاً) من هذه المادة، منقولين الى المؤسسة والمنشآت التابعة لها، ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة.
مادة 24
اولاً – يطبق على جميع موظفي وعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها، نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (49) لسنة 1969، او أي نظام يحل محله.
ثانياً – يطبق قانون التقاعد المدني، على موظفي المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
مادة 25
يلغى قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963، وقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد المرقم(136) لسنة 1964، ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبهما.
مادة 26
يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 27
ينفذ هذا القانون، بعد مرور (90) تسعين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب اموجبة
نظراً لأهمية توفير مياه الشرب ومياه الخام للمواطنين، وتخليص المدن من المياه القذرة بوسائل علمية، وانسجاماً مع اهداف الثورة في تقديم افضل واوسع الخدمات لتصل الى ابعد نقطة في القطر، وبغية تقليل الفوارق بين الريف والمدينة، والحفاظ على صحة المواطنين، وتأمين كل ذلك، وفق تخطيط بعيد المدى يأخذ بنظر الاعتبار التطورات الراهنة والمقبلة، ولضرورة توحيد ادارة عمليات الدراسة والتخطيط والمتابعة والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع الماء والمجري كافة في مؤسسة واحدة متخصصة.
فقد شرع هذا القانون.