عنوان التشريع: قرار رقم 565 تحديد اختصاصات محكمة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 565
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-30 00:00:00
استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تختص محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم الآتية : –
1 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد من (156)، الى (222) من قانون العقوبات.
2 – الجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (141) لسنة 1974 المعدل.
3 – الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (223)، الى (226) من قانون العقوبات، ويستثنى من ذلك الجرائم التي يرتكبها منتسبو القوات المسلحة المنصوص عليها في المادتين (225، 226) من قانون العقوبات.
4 – الجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم (8) لسنة 1976.
5 – جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد من (307)، الى (314) من قانون العقوبات.
6 – جرائم الاختلاس المنصوص عليها في المواد (315، 316، 318، 319، 320) من قانون العقوبات.
7 – الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي والتجارة المنصوص عليها في المواد من (11)، الى (13) من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل.
8 – جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل.
9 – جرائم الاسلحة المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 4) من المادة (29)، والمادة (30) من قانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968 المعدل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (807) والمؤرخ في 29 – 7 – 1975.
10 – اية جريمة اخرى ينص عليها القانون، او يقرر رئيس الجمهورية احالتها على محكمة الثورة.
ثانياً – يحل هذا القرار محل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1016) والمؤرخ في 1 – 8 – 1978.
ثالثاً – تعاد جميع القضايا المحالة على محكمة الثورة غير المشمولة بالفقرة (اولاً) من هذا القرار، الى دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية، لايداعها الى المحاكم المختصة والفصل فيها، وفق الاصول، عدا القضايا المحالة على محكمة الثورة، وفق الفقرة (14) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1016) في 1 – 8 – 1978.
رابعاً – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
خامساً – يبقى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان (1303 و1404) في 30 – 9 – 978 و22- 10 – 978 ساريي المفعول، بعد نفاذ هذا القرار.
سادساً – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة