عنوان التشريع: قرار رقم 540 اعفاء بضائع سورية من ضريبة الدخل داخلة الى معرض بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 540
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-26 00:00:00
استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 4 – 1979 ما يلي :
1 – تعفى البضائع السورية الداخلة الى العراق ضمن (معرض المنتجات السورية الى القطر العراقي) في معرض بغداد الدولي، من ضريبة الدخل ومن القيود الخاصة بتحويل الارباح الناجمة عن بيع تلك البضائع، الى الجمهور مباشرة.
2 – يتولى مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة