قرار رقم 493 منح قومسير الحدود مخصصات ضيافة

      التعليقات على قرار رقم 493 منح قومسير الحدود مخصصات ضيافة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 493 منح قومسير الحدود مخصصات ضيافة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 493
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-18 00:00:00

استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – يمنح قومسير الحدود في المحافظات، مخصصات ضيافة بالقدر الذي يمنح للقائممقام.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة