عنوان التشريع: قرار رقم 496 تخويل المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية صلاحية تأسيس المدارس الشعبية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 496
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-19 00:00:00
استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – يخول المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، تأسيس (مدارس شعبية لايصال المتخرجين في مرحلة التكميل ومن في حكمهم، الى مستوى يوازي المستوى الذي يحققه المتخرجون في الصف السادس الابتدائي)، تعهد ادارتها الى قسم خاص بها، وتحدد مدد الدراسة فيها ومستوى شهادتها وتشكيلاتها الادارية والفنية، بنظام داخلي.
2 – يلزم بالدوام في هذه المدارس : –
أ – خريجو مرحلة التكميل في مراكز محو الامية.
ب – الناجحون من المواطنين في امتحانات التكميل.
جـ – خريجو الصف الثالث في المدارس الابتدائية، اذا كانت اعمارهم اكثر من (10) سنوات، ولا توجد في مناطقهم مدارس لليافعين.
د – تاركو الدراسة في المدارس الابتدائية، من اجتازوا الصف الثالث الابتدائي فما فوق.
3 – تسري احكام قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978، وقرارات مجلس قيادة الثورة، الخاصة بالحملة الوطنية على هذه المدارس.
4 – تمول هذه المدارس من خطة التنمية القومية.
5 – تلتزم الدوائر ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمنظمات المهنية والشعبية والقطاعان المختلط والخاص، بأحكام النظام الداخلي لهذه المدارس، وما يصدره المجلس الاعلى او الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية من تعليمات.
6 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة