عنوان التشريع: قرار رقم 492 تخويل الامين العام لإدارة الشؤون الداخلية صلاحية تعيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 492
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-18 00:00:00
استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – تخويل الامين العام لادارة الشؤون الداخلية لمنطقة الحكم الذاتي، الصلاحية المخولة لمدير الدفاع المدني العام، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (134) في 1 – 2 – 1979، فيما يتعلق بتعيين خريجي الدراسة الابتدائية، بوظيفة (جندي اطفاء) و(سائق اطفاء) في دوائر الاطفاء ضمن منطقة الحكم الذاتي.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة