قرار رقم 491 تمليك حزب البعث العربي الاشتراكي قطعة أرض

      التعليقات على قرار رقم 491 تمليك حزب البعث العربي الاشتراكي قطعة أرض مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 491 تمليك حزب البعث العربي الاشتراكي قطعة أرض
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 491
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-18 00:00:00

استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 4 – 1979 ما يلي : –

1 – تمليك حزب البعث العربي الاشتراكي، (مكتب امانة سر القطر)، لأغراض المكتب المهني المركزي القطعة (4 / 988) مقاطعة (20) الداودي، العائدة الى المؤسسة العامة للكهرباء، وجزئي الطريق العام وتوحيدهما مع القطعة (4 / 995) من نفس المقاطعة.
2 – افراز مساحة (1) دونم و(15) اولك و(75 / 28) متراً مربعاً من القطعة المنوه عنها في (1) اعلاه، بعد التوحيد وفق المخطط المرفق، وتسجيل المساحة المفرزة باسم (المؤسسة العامة للكهرباء)، تعويضاً لها عن القطعة المرقمة (4 / 998).
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة