عنوان التشريع: قرار رقم 488 تخويل المنظمات الحزبية والجماهيرية طلب متفرغين للعمل لديها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 488
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-18 00:00:00
استناداً الى احكم لفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – يجوز للمنظمات الحزبية (عن طريق مكتب امانة سر القطر) والجماهيري، ان تطلب تنسيب أي من منتسبي القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص، ليتفرغ للعمل لديها، عند اقتضاء المصلحة العامة.
2 – يستحق المتفرغ للعمل لدى الجهات المذكورة في (1) اعلاه، جميع المخصصات بأنواعها المتحققة له، عند صدور امر تفرغه، وطيلة مدة التفرغ.
3 – يصرف راتب او اجر ومخصصات المتفرغ المتحققة له، عند تفرغه من قبل دائرته التي تفرغ منها، اذا كان يعمل في القطاع الاشتراكي او المختلط، اما اذا كان يعمل في القطاع الخاص، فتتحمل الجهة المتفرغ لها كامل راتبه او اجره ومخصصاته المتحققة له، طيلة مدة تفرغه، مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من (مادة 8 والسبعين) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، حيث يلتزم اصحاب العمل الذين يستخدمون (عشرين عاملاً) فأكثر، بدفع نصف جور ومخصصات العامل النقابي المتفرغ، طيلة مدة تفرغه.
4 – يجوز للجهات المذكورة في (1) اعلاه، ان تصرف للمتفرغ مخصصات اضافية ير المخصصات المذكورة بالفقرة (3) اعلاه، اذا كانت طبيعة واهمية الواجب الموكل اليه تستدعيان صرف هذه المخصصات، ولا تتماثلان مع طبيعة واهمية الاعمال التي منحت المخصصات المشار اليها بالفقرة (3) اعلاه.
5 – أ – تطبق على المتفرغ القوانين والانظمة والتعليمات التي تسري على اقرانه من منتسبي دائرته المتفرغ منها.
ب – تعتمد دائرة المتفرغ التقارير والتوصيات التي ترفعها المنظمات الجماهيرية او الحزبية بحقه اساساً، لأغراض خدمته، وبالاخص فيما يتعلق بالترفيع والزيادة او العلاوة وتقييم العمل.
جـ – على الجهات المذكورة في (1) اعلاه، اشعار دائرة المتفرغ بما يتمتع به من اجازات اعتيادية او مرضية، او اية امور خلال مدة تفرغه.
6 – يستحق المتفرغون، بموجب احكام هذا القرار، المخصصات بأنواعها التي تحققت لأقرانهم، بعد تفرغهم وكانوا يستحقونها، لو انهم لم يتفرغوا.
7 – لا يعتد بأي نص قانوني تعارض واحكام هذا القرار.
8 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة