عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-25 00:00:00
مادة 1
تحذف كلمة (والمستخدمين) الواردة في صدر الفقرة (3) من (مادة 6 المعدلة) من القانون، ويحل محلها عبارة (والعمال الفنيين).
مادة 2
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة