قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-25 00:00:00

مادة 1
يلغى صدر الفقرة (2) من (مادة 8) من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959، ويحل محله ما يأتي : –
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة) او بغرامة لا تقل عن (خمسين ديناراً) ولا تزيد على (مائتي دينار).

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة