التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل

      التعليقات على التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم 1 لسنة 1976 المعدل
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام (المدة الحادية عشرة) من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974 المعدل، وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان رقم (2)، والمتخذ بالجلسة (الثانية) المنعقدة بتاريخ 10 – 3 – 1979.
قررنا اصدار التعديل الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية، الى البند(ثالثاً) من (مادة 4) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم(1) لسنة 1976، وتعتبر الفقرة (4) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها، تبعاً لذلك : –
4 – دائرة الشؤون التجارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية، يعاونه عدد من الموظفين، وتكون مهامها :-
1 – توحيد احتياجات المنشآت للمواد المطلوب استيرادها.
2 – اعدد منهاج الاستيراد السنوي للمؤسسة ومنشآتها.
3 – اصدار اجازات الاستيراد، وفقاً للمنهاج اعلاه، واجراء التعديلات التي تقضيها الحاجة لهذا الغرض.
4 – استيراد المواد ذات الاستعمال المشترك من قبل المنشآت.
5 – فتح الاعتمادات للمواد المطلوب استيرادها، وتخليص المستندات بعد تأييد دائرة الشؤون المالية توفر الاعتماد اللازم.
6 – متابعة اخراج البضاعة من حوزة الكمارك وايصالها الى الجهات المستفيدة.
7 – تبويب وتصنيف اسماء المجهزين بالنسبة للمواد التي تتعاطى استيرادها المؤسسة ومنشآتها.
8 – تنفيذ تعليمات الاستيراد الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

مادة 2
ينفذ هذا التعديل، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير