نظام المصرف العقاري رقم (8) لسنة 1979

      التعليقات على نظام المصرف العقاري رقم (8) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المصرف العقاري رقم (8) لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين المعدلة من الدستور المؤقت، ومادة 6 والعشرين من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976.
صدر النظام الآتي : –

مادة 1
اولاً – لا يقبل العقار تأميناً لدين المصرف العقاري، ويعرف فيما يلي بالمصرف، ما لم يكن مسجلاً باسم طالب القرض، او يسجل في دائرة التسجيل العقاري باسمه في آن واحد مع معاملة وضعه تأميناً لدين المصرف، ويشترط ايضاً ان لا يكون العقار محجوزاً او موقوفاً تأميناً لدين آخر، الا اذا رفعت هذا الموانع التصرفية.
ثانياً – لا تقبل الحصة الشائعة التي تقل عن النصف تأميناً للقرض.

مادة 2
اولاً – لا يجوز اجراء اية معاملة تصرفية على عقار موضوع تأميناً للدين، كالقسمة والافراز وغيرها، الا بموافقة المصرف، على ان تنقل اشارة الحجز في السجل العقاري، الى القطعة التي تصيب المقترض بعد القسمة والافراز دون الاخلال بالنسب لواردة في المادة (7) من هذا النظام.
ثانياً – تشمل كلمة (المقترض) المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة (المقترض) من المصرف، او المشتري لدار من دوره.

مادة 3
اولاً – يمنح المصرف طالب القرض المبلغ الذي يستحقه، بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المصرف، ويعرف فيما يلي بالمجلس بهذا الشأن.
ثانياً – للمصرف ان يقبل العقار وما سيشيد عليه من منشآت سكنية، تأميناً لقرض يدفع خلال المدد التي يحددها القانون.
ثالثاً – للمجلس ان يصدر تعليمات خاصة بالاقراض للمنشآت السياحية.
مادة 4 تكون القروض التي يعقدها من الدرجة الاولى، ويجوز وضع العقار تأميناً لدين المصرف في درجة او اكثر، بعد الدرجة الاولى المسجلة باسمه، على ان لا يفصل بين درجة واخرى تأمين آخر، وتراعى في كل درجة، الاصول والاحكام المقررة في معاملات الاقراض.

مادة 5
للمقترض ان يسدد مبلغ القرض كله او بعضه قبل موعد ايفائه، او أي جزء من القسط قبل الاستحقاق، على ان لا يجوز رد أي مبلغ من الفوائد المستوفاة مقدماً، الا اذا كان التسديد قد جرى لكل القرض او لرصيده او لقسط كامل او عدة اقساط قبل الاستحقاق، وفق الاسس التالية : –
اولاً – في حالة قيام المقترض بتسديد رصيد القرض قبل الاستحقاق، فتحسب الفوائد من تاريخ التسديد الى تاريخ الاستحقاق، فتدفع له نقداً او تجرى تسويتها عند التسديد.
ثانياً – في حالة قيام المقترض بتسديد قسط كامل او عدة اقساط سنوية قبل التقسيط او الاستحقاق، فتحسب له فوائد من تاريخ التسديد الى تاريخ الاستحقاق وتقيد لحسابه ما دام مديناً للمصرف، اما اذا جرى التسديد لعدة اقساط في تاريخ استحقاق معين، فتخفض الفائدة بمقدار الاقساط الكاملة المسددة، ويعتبر هذا التسديد ثابتاً، ولا يجوز الرجوع على الفائدة السابقة للفائدة المستوفاة عند تأخر المقترض عن تسديد المستحق عليه في السنة التالية، وانما تتبع الاجراءات الاصولية لاستيفاء القسط والفائدة والمصاريف والفوائد التأخيرية.
ثالثاً – تحتسب فوائد للمقترض على المبالغ المسددة على حساب القرض على اساس القسط الكامل دون ان تحتسب الفائدة لأجزائه.
رابعاً – تطبق على حالات التسديد في معاملات تدوير الدين ما ورد بالبندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة.

مادة 6
لا يتجوز مبلغ القرض لقاء العقار المعروض للتأمين ستين من المائة (60٪) من قيمته المقدرة، اذا كان مستقلاً للمالك، وخمسين من المائة (50٪) من قيمته المقدرة، اذا كان حصة شائعة وذلك في الاملاك الصرفة، اما اذا كان حقاً مستقراً على العقار، فان مبلغ القرض المذكور لا يتجاوز خمسين من المائة (50٪) من صافي قيمة ذلك الحق، اذا كان الحق مستقلاً لصاحبه، واربعين من المائة (40٪)، اذا كان حصة شائعة.

مادة 7
تقدر قيمة العقار المراد وضعه تأميناً لدين المصرف بكشف موقعي، وفق تعليمات يضعها المجلس.

مادة 8
اولاً – للمصرف ان يشترط في عقود القرض جواز النظر في تقدير قيمة العقار خلال مدة القرض.
ثانياً – اذا تبين للمصرف في أي وقت من الاوقات ان قيمة العقار قد نقصت وكان هذا النقص بسبب خارج عن ادارة المقترض، بحيث ارتأى ان القرض او ما بقي منه يزيد عن النسب المذكورة في المادة (6) من هذا النظام، فله ان يقرر تبليغ المقترض بأن يعيد مقدراً من القرض يعادل النقص، بحيث لا يزيد الباقي من القرض على تلك النسب او يقدم تأمينات اخرى للمصرف، على ن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بذلك، والا فيعتبر القرض كله مستحق الاداء فوراً، ويعتبر قرار المجلس بشأن نقص القيمة وطلب زيادة التأمينات قطعياً لا يقبل الاعتراض.

المحتوى 1
مادة 9
اولاً – أ – للمصرف ان يؤمن على العقارات المؤمنة لدينه ذد الحريق نيابة عن المقترض سنوياً وطيلة مدة العقد، وعلى نفقة المقترض، على ان يكون عقد التأمين لأمر المصرف ولفائدته، لغرض قبل بدل التأمين عند وقوع الحريق خلال مدة التأمين، وتسجل كافة المبالغ والاجور التي تصرف لهذا الغرض على حساب المقترض، وتستوفى مع اقساط القرض.
ب – اذا احترق العقار الموضوع لتأمين دين المصرف المؤمن عليه لدى شركة التأمين خلال مدة القرض، فللمصرف ان يقبض حالاً من شركة التأمين بدل التأمين ضد الحريق، واذا لم يكف هذا البدل لوفاء القرض، يبقى المقترض مديناً بالباقي للمصرف مدة القرض الباقية لقاء الارض وما يبقى من العقار بعد الحريق، مع مراعاة النسب المبينة في المادة (6) من هذا النظام، اما اذا اختلت هذه النسب بسبب الحريق، فتطبق احكام المادة (8) من هذا النظام.
جـ – للمصرف في حالات يقتنع بها ان يصرف مبلغ التعويض الى المقترض لصرفه على ترميم العقار المتضرر، وفق تعليمات يضعها لهذا الغرض تضمن عملية الترميم على احسن وجه.
ثانياً – للمصرف ان يؤمن على حياة المقترض بمبلغ متناقص لا يتجاوز مبلغ القرض وفوائده ومصاريفه طيلة مدة العقد، ويجرى هذا التأمين، وفق قواعد معينة يتفق عليها مع شركة التأمين وعلى حساب المقترض، وتستوفى اجوره مع اقساط القرض، على ان تقوم شركة التأمين بتسديد رصيد القرض وفوائده ومصاريفه عند الوفاة، الى المصرف ليقوم برفع اشارة الحجز عن العقار المؤمن.

مادة 10
يسدد القرض دفعة واحدة او بأقساط ذات آجال يتفق عليها، على ان لا تتجاوز مدة القرض المدد المنصوص عليها في عقد القرض.

مادة 11
اولاً – قبل حلول موعد اداء الدين او القسط، يقوم المصرف بتبليغ المقترض تحريرياً بأن عليه ان يدفع مبلغ الدين او القسط عند حلول موعده.
ثانياً – لا يكون عدم قيام المصرف بالتبليغ الوارد في البند (اولاً) من هذه المادة عذراً للمقترض في عدم الدفع، كما انه لا يؤخر اجراءات التحصيل المنصوص عليها في هذا النظام عند الاستحقاق.

مادة 12
اولاً – للمصرف ان يؤجل استيفاء جزء من القسط المستحق، اذا كان هذا الجزء لا يزيد على سبعين من المائة (70٪) منه، على ان لا يتجاوز التأجيل مدة القسط السابقة، وذلك لمرة واحد لكل قسط.
ثانياً – اذا لم يدفع القرض او القسط في موعد استحقاقه ولم يقدم المقترض تسوية مناسبة يتفق عليها، يباشر المدير العام او من يخوله بمعامله التحصيل لاستيفائه مع فوائده وكافة المصاريف والاجور والنفقات.
ثالثاً – أ – للمجلس صلاحية معالجة الديون المتراكمة ولمرة واحدة لكل مقترض، وذلك باستيفاء مبلغ لا يقل عن خمسة من المائة (5٪) من مجموع الاقساط والفوائد والاجور والمصاريف المستحقة، على ان تضاف المبالغ المتبقية على رصيد القرض بتاريخ اجراء التسوية، ويعتبر تاريخ التسوية تاريخاً للاستحقاق دون الاخلال بنسبة الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
ب – للمجلس ان يحدد مدة مناسبة لقبول طلبات المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند.
جـ – يخضع منتسبو الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط للاستقطاع الشهري من رواتبهم من غير الخاضعين له، في حالة شمولهم بهذه المادة.
د – يقسط القرض الجديد على (عشرين قسطاً سنوياً)، بعد طرح المدد المنقضية للقرض السابق.

مادة 13
يجوز لأعضاء جمعيات الاسكان التعاونية المقترضة من المصرف التعاوني الذين لم يسبق لهم الاقتراض من المصرف العقاري، ان تكون علاقتهم مباشرة مع المصرف العقاري دون توسط جمعيات الاسكان التعاونية لهم، وفق الاسس التالية : –
اولاً – تقديم طلب تحريري الى المصرف، مرفق بكتاب من جمعية الاسكان التعاونية التي ينتمي اليها، يتضمن موافقتها على نقل رصيد قرض المصرف التعاوني المتبقي بذمته، بموجب سجلات الجمعية.
ثانيا – اذا وجد فرق بين هذا الرصيد، والرصيد الدفتري لقرض الجمعية لصالح المصرف المثبت في سجلاته الذين بضمنه قرض العضو المقترض، يستوفى هذا القرض من المقترض او من الجمعية، وفي حالة عجزهما عن تسديده، فيضاف الى القرض المراد نقله مع الفوائد واجور التأمين بنوعيه، بموجب قانون المصرف بتاريخ تثبيت القرض الجديد في سجلات المصرف، اما اذا كان الفرص لصالح الجمعية، فيسجل لحسابها.
ثالثاً – يقسط القرض الجديد على (عشرين قسطاً سنوياً)، بعد طرح المدد المنقضية للقرض السابق، بحيث لا تزيد مدة تقسيط القرض الجديد عن عشر سنوات (10)، وان لا يقل القسط السنوي، عدا الفوائد واجور التأمين عن خمسين ( – / 50) ديناراً دون الاخلال بنسبة الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
رابعاً – تنظم للمقترض معاملة قرض جديدة في فرع المصرف المختص، ويجرى كشف موقعي لتقدير العقار، للتأكد من ان مبلغ القرض الجديد لا يتجاوز نسبة الاقراض الوردة في هذا النظام.
خامساً – تنظم شروط قرض بمبلغ القرض الجديد، وتوضع اشارة حجز بمقداره من الدرجة الاولى، بعد شارة الحجز السابقة، ويعتبر تاريخ وضع اشارة الحجز لجديدة بداية لمواعيد الاستحقاق.

مادة 14
يصبح الدين في الاحوال التالية، اضافة الى الاحوال المذكورة في المواد المتقدمة واجب الاداء بأكمله، وتصبح اقساطه كلها مستحقة، وتستوفى الفائدة المقررة عليه، الى تاريخ تسديده : –
اولاً – عند تسديد قسط بأكمله في ميعاد استحقاقه.
ثانياً – عند عدم دفع مبلغ آخر ناشئ من الدين.
ثالثاً – عند اخلال المقترض بأي حكم من احكام هذا النظام، او أي شرط من شروط عقد القرض، او عندما يتبين عدم صحة احد البيانات التي ذكرها رسمياً للمصرف.

المحتوى 2
مادة 15
تبدأ معاملة التحصيل بتقديم طلب تحريري، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لبيع العقار، وفق القوانين والانظمة المرعية.

مادة 16
للمصرف ان يشتري العقار او الحقوق القانونية المستقرة عليه والمؤمنة لدينه عند وضعها بالمزايدة، اذا لم تبلغ بدلاتها ما يساوي دين المصرف وفوائده والمصاريف، وذلك في حالة تحقق المصلحة من هذا الشراء، ولمدير عام المصرف (رئيس مجلس ادارته)، او من يخوله، ان يضم على المزايدات بمبلغ الدين والفوائد والاجور والمصاريف المترتبة، واذا تبين للمصرف ان الضم على المزايدات بمبلغ الدين سيحقق غبناً للمقترض، فللمصرف ان يبلغ الضم الى ما لا يتجاوز اربعة اخماس (4 / 5) القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد.

مادة 17
اولاً – للمصرف ان يبيع العقارات المنتقلة اليه من احد المقترضين المزايدة العلنية، وفق التعليمات التي تتضمن الشروط والاصول التي يعينها المجلس، اذا رأى ان يبيعها انفع له.
ثانياً – للمصرف ان يعلن في شروط المزايدة عن استعداده لقبول الثمن بأقساط معينة، وتعين في الشروط مدة وفاء الثمن والنسبة التي تدفع عنه سلفاً، واذا تساوت الاثمان يفضل في المزايدة المشتري نقداً على المشتري بالتقسيط، او من يقبل وفاء الثمن بأقل مدة او يدفع سلفاً من الثمن اكثر من غيره، ويقرر المجلس شروط البيع بالتقسيط او تفاصيله، وفقاً لتعليمات يقررها.

مادة 18
يتحمل طالب القرض او المشتري جميع ما يصرف على عقود القرض والبيع والشراء من نفقات واجور كشف وتحرير العقود وتسجيلها وسائر الرسوم والضرائب والاجور القانونية واجور التأمين وغير ذلك ما يقتضيه العقد او تنفيذه، ويضاف مع فائدته على مبلغ الدين وفوائده عند الاستيفاء، وكذلك النفقات والرسوم التي تصرف لتحصيلها او تحصيل مبلغ الدين مع فوائده.

مادة 19
على المقترض ان يحافظ على العقار ومشتملاته وتوابعه، وان لا يخل بشروط وثيقة التأمين ضد الحريق، وان لا يأتي عملاً او يسمح به، بحيث يؤدي ذلك العمل او الاخلال، الى اتلاف ذلك العقار او انقاص قيمته، وعليه ان يبلغ المصرف بما يقع من التلف او التصرف الفضولي في العقار كله او بعضه خلال (ثمانية ايام) من حصول التلف او التصرف، واذا خالف ذلك، فللمصرف ان يقرر بأن القرض واجب الاداء بأقساطه فوراً مع فوائده وجميع المصاريف بدون حاجة.

مادة 20
لمجلس الادارة بأن يضع التعليمات والقواعد والشروط التي يراها لازمة لتنفيذ هذا النظام او للقيام بواجباته حسب المطلوب او لتنظيم شؤون العمل.

مادة 21
يلغى نظام رقم (478) لسنة 1957 وتعديلاته.

مادة 22
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب في بغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1399 المصادف لليوم العاشر من شهر نيسان لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية