قرار رقم 468 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1490 لسنة 1968 (البناء على الاراضي الموقوفة)

      التعليقات على قرار رقم 468 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1490 لسنة 1968 (البناء على الاراضي الموقوفة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 468 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1490 لسنة 1968 (البناء على الاراضي الموقوفة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 468
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 4 – 1979 ما يلي : –

مادة 1
تضاف عبارة (او اية ارض موقوفة ثبت فيها حق المغارسة للغير)، الى نهاية الفقرة (ب) من المادة (الثانية) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1490) لسنة 1978.

مادة 2
تلغى (مادة 14) من القرار، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 14 – تقوم امانة العاصمة والبلديات بتهيئة اراض مملوكة للدولة او البلديات او الوقف من المخصصة لأغراض السكن، وفقاً للتصاميم الاساسية للمدن، على ان تكون قريبة بقدر الامكان من مناطق التجاوز التي منع تمليكها، بموجب الفقرة (ب) المعدلة من (مادة 2) من القرار وافرازها الى قطع سكنية بمساحات لا تتجاوز (مائتي متر)، وعلى ان تنجز هذه المهمة خلال (سنتين) من تاريخ ورود طلب اليها بذلك من وزارة الاوقاف.

مادة 3
تحذف جملة (في مادة 14) من (مادة 15) من القرار، وتحل محلها عبارة (الفقرة (ب) المعدلة من مادة 2).
مادة 4 – يعتبر هذا القرار، نافذاً اعتباراً من يوم 4 – 12 – 1978.
مادة 5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة