قرار رقم 461 استحقاق العامل الملتحق بالدورات الثافية المخصصات

      التعليقات على قرار رقم 461 استحقاق العامل الملتحق بالدورات الثافية المخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 461 استحقاق العامل الملتحق بالدورات الثافية المخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 461
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 4 – 1979 ما يلي : –
1- يستحق العامل الملتحق بالدورات الثقافية التي تعدها المؤسسة الثقافية العمالية، او المركز الثقافي في الاتحادات والنقابات العمالية، اجره ومخصصاته وجميع ما كان يمنح له من اضافات، مما يدخل في حكم لمادة (44) من قانون العمل النافذ، ويعتبر من متممات الاجر طيلة مدة الدورة الثقافية.
2- يمنح المتدربون بمراكز ومعاهد التدريب المهني والدورات التدريبية في داخل القطر، مكافأة تدريبية لا تقل عن الحد الادنى القانوني للاجور (دينار واحد يومياً) طيلة مدة التدريب.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدوره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة