عنوان التشريع: بيان المكوس (المشروبات الروحية)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
اولا – عملا باحكام الفقرتين 2و3 من المادة الثامن واحكام المادة 12 من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 تكون اسعار بيع العرق بالجملة والمفرد وكذلك اسعار الكحول الاخرى كما يلى اعتبارا من 1 – 8 – 1962 .
اسعار بيع العرق بضمنها رسم المكس المقرر وقيمة الوعاء والرقعة
1 – العرق المطيب ب(16) كيلو ماستيكة لكل قلبة ذات 200 لترة
أ – قنينة حجم 750 سم3 645 فلسا 745 فلس
ب – نصف قنينة حجم 375 سم3 345 فلسا 395 فلسا
ج – ربع قنينة حجم 187 .5 سم3 185 فلسا 215 فلسا
2 – العرق المطيب ب(12) كيلو لكل قلبة ذات 200 لترة
أ – قنينة حجم 750 سم3 620 فلسا 720 فلسا
ب – نصف قنينة حجم 375 سم3 332 فلسا 380 فلسا
ج – ربع قنينة حجم 187 .5 سم3 180 فلسا 205 فلسا
3 – العرق الزحلاوى المطيب بالانسون
أ – قنينة حجم 750 سم3 595 فلسا 695 فلسا
ب – نصف قنينة حجم 375 سم3 320 فلسا 370 فلسا
ج – ربع قنينة حجم 187 .5 سم3 170 فلسا 195 فلسا
4 – يضاف الى الاسعار المبينة اعلاه (5) فلوس للقنينة الواحدة نقلها الى الالوية الاخرى .
5 – يشترط لاستيفاء الاسعار المذكورة اعلاه ان يكون العرق معبا فى اوعية مختومة بختم الشركة المنتجة وحاملة العلامة الخاصة .
اسعار بيع الكحول الاخرى
1 – سعر البيع بالجملة .
أ – كحول مكررة نقية درجة 160 فوق قوة لندن بسعر (137) فلسا لليتر الواحد (ما عدا رسم المكس) في بغداد و(141) فلسا فى الاولوية الاخرى .
ب – كحول مغيرة بسعر (137) فلسا لليتر الواحد ( ما عدا رسم المكس ) فى بغداد و (141) فلسا فى الالوية الاخرى وتضاف الى ذلك قيمة مادة التغيير التى تعين من وقت لاخر بالنظر لنوعها وكلفتها .
2 – سعر البيع بالمفرد
أ – كحول مكررة نقية بسعر (450) فلسا للقنينة الواحدة ذات 750 سم3 بما فيه رسم وقيمة الوعاء والرقعة .
ب – كحول مغيرة بسعر (200) فلس للقنينة الواحدة ذات سعة 750 سم3 بما فيه رسم المكس وقيمة الوعاء
والرقعة .
ج – تضاف الى الاسعار المذكورة فى(أ) و(ب) اعلاه اربعة فلوس للقنينة الواحدة من كافة الاحجام فى الاولوية الاخرى .
ثانيا – لمدير الكمارك والمكوس العام تغيير الاسعار المقررة اعلاه من حين لاخر تبعا اسعار الماستيكة والاوعية الخاصة بالتعبئة .
ثالثا – لمدير الكمارك والمكوس العام ان يجرى التحليلات اللازمة من وقت لاخر للتأكد من صلاحية المشروبات الروحية للاستهلاك البشرى ومطابقتها لما هو مقرر حسب التعليمات المرعية .
رابعا – يلغى بهذا بيانا الكحول (المشروبات الروحية ) رقم 3 لسنة 1945 ورقم 2 لسنة 1946 .
خامسا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 8 – 1962 .
الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 699 فى 1 – 8 – 1962