بيان وزير الصحة وقف قانون العقاقير الخطرة والمضرة

      التعليقات على بيان وزير الصحة وقف قانون العقاقير الخطرة والمضرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الصحة وقف قانون العقاقير الخطرة والمضرة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار لجنة الخبراء المبلغ بواسطة السكرتارية العامة للامم المتحدة بموجب الفقرة (5) من المادة (11) من الاتفاقية الدولية لتجديد صناعية العقاقير المخدرة وتنظيم توزيعها لسنة 1931 المتضمن ان المادتين المدرجتين ادناه يمكن ان تسبب الادمان ويجب وضعها تحت السيطرة المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة واستنادا لاحكام الفقرة (ه) من المادة (2) والمادة (12) من قانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم (44)لسنة 1938 قررنا ما يأتي: –
1 – اضافة المادة التالية الى القسم (ب) من الفصيلة (1) من الجدول الاول الملحق بالقانون المشار اليه اعلاه Myrophine (Myristylbenzylmorphine)and its salts
2 – اضافة المادة التالية الى الفصيلة (2) من الجدول الاول الملحق بالقانون المشار اعلاه .
Nicocodine(6 – Nicotinylcodeine)and its salts
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة الدكتور محمد الشواف
نشر فى الوقائع العراقية عدد 698 فى 31 – 7 – 1962