بيان وزير الصحة صادر وفق ممارسة المهن الصحية

      التعليقات على بيان وزير الصحة صادر وفق ممارسة المهن الصحية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الصحة صادر وفق ممارسة المهن الصحية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (84) من نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 فيما يأتى قائمة بالتعليمات الملغات بموجب المادة المنوه عنها اعلاه .
التعليمات عدد جريدة الوقائع التاريخ
المنشور فيها
1 – تعليمات ممارسة مهنة التضميد )
2 – تعليمات ممارسة مهنة الختان ) 3720 3 – 11 – 1955
3 – تعليمات ممارسة مهنة التوليد)
4 – تعليمات تعديل تعليمات ممارسة مهنة التوليد 3769 23 – 2 – 1956
5 – تعليمات ممارسة مهنة التمريض 3741 5 – 12 – 1955
6 – تعليمات تعديل تعليمات ممارسة التمريض 3783 5 – 4 – 1956
7 – تعليمات ممارسة مهنة تركيب الاسنان 3769 23 – 2 – 1956
8 – تعليمات تعديل تعليمات ممارسة مهنة تركيب الاسنان 3867 17 – 9 – 1956
9 – تعليمات ممارسة مهنة التجبير 3332 4 – 12 – 1953
10 – تعليمات ممارسة مهنة التصوير الشعاعى 3237 30 – 3 – 1953
11 – تعليمات ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية 173 24 – 5 – 1959
12 – تعليمات تعديل ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية 547 9 – 7 – 1961
13 – تعليمات التحاليل المختبرية (فيما يخص غير 165 6 – 5 – 1959
الاطباء فقط ) . و255 28 – 11 – 1959
وزير الصحة الدكتور محمد عبد الملك الشواف
نشر فى الوقائع العراقية عدد 699 فى 1 – 8 – 1962