عنوان التشريع: قرار رقم 458 فرض رسوم كمركية على مستوردات منشآت القطاع الاشتراكي التجاري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 458
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – يفرض رسم كمركي بنسبة (30٪) من القيمة (سي، اند، الف)، على الاثاث المنزلية المستوردة من قبل منشآت القطاع الاشتراكي التجاري.
2 – يفرض رسم كمركي بنسبة (10٪) من القيمة (سي، اند، الف)، على المصنوعات الخشبية، (كالابواب والنوافذ والسلالم) المستوردة من قبل منشآت القطاع الاشتراكي التجاري.
3 – تعفى السلع الوارد ذكرها في الفقرتين (1 و2) من هذا القرار، من الضميمة الكمركية.
4 – تضاف نسبة لا تزيد على (10٪) من القيمة (سي، اند، اف) لتغطية جميع مصاريف ونفقات استيراد وتسويق السلع المذكورة.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة