عنوان التشريع: قرار رقم 455 اعادة الدور الى من سحبت منهم من عوائل الشهداء الذين قاموا بتأجيرها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-11 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 4 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يضاف التسلسل التالي، الى نهاية الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (800) في 12 – 7 – 1977 –
7 – المستفيدون من عوائل الشهداء الذين قاموا بتأجير الدور المخصصة لهم للغير، بسبب سكناهم خارج حدود المحافظة التي تقع فيها الدار، وتعاد اليهم الدور التي سحبت منهم للسبب المذكور.
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة