قرار رقم 455 اعادة الدور الى من سحبت منهم من عوائل الشهداء الذين قاموا بتأجيرها

      التعليقات على قرار رقم 455 اعادة الدور الى من سحبت منهم من عوائل الشهداء الذين قاموا بتأجيرها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 455 اعادة الدور الى من سحبت منهم من عوائل الشهداء الذين قاموا بتأجيرها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-11 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 4 – 1979 ما يلي : –

اولاً – يضاف التسلسل التالي، الى نهاية الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (800) في 12 – 7 – 1977 –
7 – المستفيدون من عوائل الشهداء الذين قاموا بتأجير الدور المخصصة لهم للغير، بسبب سكناهم خارج حدود المحافظة التي تقع فيها الدار، وتعاد اليهم الدور التي سحبت منهم للسبب المذكور.
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة