عنوان التشريع: قرار رقم 450 تعديل عناوين في الجامعة التكنولوجية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-11 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – تعدل عناوين العاملين في (الجامعة التكنولوجية ومؤسسة المعاهد الفنية)، من (مدرب فني بدرجة معلم)، الى العناوين التالية والاوصاف المقابلة لها : –
العنوان حدود الدرجة المؤهلات المطلوبة
مساعد مدرب فني
مدرب فني
مدرب فني اقدم
رئيس مدربين فنيين
24 – 65
28 – 95
50 – 125
70 – 150
ان يكون من الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني الذي تمنحه مؤسسة المعاهد الفنية والجامعة التكنولوجية، او ما يعادله في الاختصاصات المهنية.
أ – ان يكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الهندسية والفنية والمهنية، او ما يعادلها.
ب – او يكون قد امضى سنة واحدة في الاقل بوظيفة مساعد مدرب فني واجتاز خلالها دورة في تعلم لغة اجنبية لا تقل مدتها عن (60) ساعة من جهة معترف بها رسمياً.
اولاً – أ – ان يكون قد امضى مدة (8) سنوات في الاقل بوظيفة مدرب فني، اذا كان من حملة شهادة البكالوريوس، او ما يعادلها.
ب – ان يكون قد امضى المدة المذكورة في الفقرة اعلاه واجتاز دورات تدريبية وتأهيلية في حقل اختصاصه لا يقل مجموع مددها عن (تسعة اشهر)، بالنسبة لحاملي شهادة الدبلوم الفني.
ثانياً – للجامعة تعيين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني الذين امضوا بالخدمة في المؤسسات الانتاجية مدة لا تقل عن (عشر سنوات) بوظيفة مدرب فني اقدم، استثناء من الشروط الواردة في (ب) من الفقرة (اولاً) اعلاه.
اولاً – أ – ان يكون قد امضى بدرجة مدرب فني اقدم مدة لا تقل عن (اربع سنوات).
ب – شارك في دورة تدريبية في حقل اختصاصه لمدة لا تقل عن (ثلاثة اشهر) متصلة.
جـ – شارك في الاشراف على تدريب الطلبة في حقل العمل (خارج الجامعة) لمدة لا تقل عن (شهرين).
د – قام بتطوير جهاز له قيمة عملية وتطبيقية.
ثانياً – للجامعة تعيين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني الذين امضوا مدة لا تقل عن (خمس عشرة سنة) في المؤسسات الانتاجية، بوظيفة رئيس مدربين، استثناء من الشروط المذكورة في الفقرة (اولاً) اعلاه.
2 – تضاف الوظائف اعلاه، الى الفقرة (ثامناً – الوظائف الفنية الاخرى) من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة