عنوان التشريع: قرار رقم 431 تخويل رئيس المجلس التنفيذي للحكم الذاتي صلاحياته المالية الى مدير عام المجلس
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 431
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – لرئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تخويل بعض صلاحياته المالية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1550) في 30 – 11 – 1978، الى مدير عام المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية الخاصة برئاسة المجلس.
2 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة