قرار رقم 431 تخويل رئيس المجلس التنفيذي للحكم الذاتي صلاحياته المالية الى مدير عام المجلس

      التعليقات على قرار رقم 431 تخويل رئيس المجلس التنفيذي للحكم الذاتي صلاحياته المالية الى مدير عام المجلس مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 431 تخويل رئيس المجلس التنفيذي للحكم الذاتي صلاحياته المالية الى مدير عام المجلس
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 431
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – لرئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تخويل بعض صلاحياته المالية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1550) في 30 – 11 – 1978، الى مدير عام المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية الخاصة برئاسة المجلس.
2 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة