عنوان التشريع: قرار رقم 428 تخويل رئيس مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية صلاحيات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 428
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – يخول رئيس مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية، او من يخوله صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1265) في 24 – 9 – 1978، وبحدود مائة دينار لكل حالة.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المشار اليه في (1) اعلاه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة