قانون تصديق اتفاق تعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين رقم (42) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق تعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين رقم (42) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين رقم (42) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-18 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق تعاون بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، الموقع عليه في الرياض في اليوم السابع من شهر ربيع الاول عام 1399 هجرية، الموافق اليوم الرابع من شهر شباط عام 1979 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة العربية السعودية، رغبة منهما في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين بلديهما واقتناعهما بأهمية الوصول الى مستوى عال من التعاون الوثيق بين اجهزة وزارتي الداخلية في كل من البلدين في جميع مجالات انشطتهما، ولفرض تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.