عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-18 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن)، محل عبارة (وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية) الواردة في الفقرة (3) من المادة (الاولى) من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (56) لسنة 1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم (29) لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة