عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1979 تعديل بيان الكمارك رقم 5 لسنة 1969 المعدل بيان لتعين البضائع القابلة للتلف والتي تصاب بضرر المصادرة التي يمكن بيعها
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الرابعة من المادة 155 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تضاف الفقرة التالية الى المادة (اولاً – ب / ضمن البضائع التي تصاب بضرر من جراء الخزن وتحمل التسلسل (10).
(10 – الالبسة المستعملة)
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام