بيان رقم (1) لسنة 1979 منع التجاوز على أراضي الاصلاح الزراعي في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1979 منع التجاوز على أراضي الاصلاح الزراعي في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1979 منع التجاوز على أراضي الاصلاح الزراعي في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذاً للفقرة / 2 من البند (اولاً) من قرار المجلس الزراعي المرقم 3 في 7 – 3 – 1979.
واستناداً الى احكام الفقرة / 2 من مادة 2 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم 71 لسنة 1978 وحيث ان الاراضي الزراعية تعتبر ثروة قومية يتوجب الحفاظ عليها قررنا ما يلي : –
1 – يمنع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي.
2 – على رؤساء الوحدات الادارية والهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة وتنفيذ هذا البيان.
3 – يعاقب المخالف، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من مادة 2 عشر من القانون رقم 71 لسنة 1978.

محافظ التأميم
رئيس المجلس الزراعي