عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1979 منع التجاوز على أراضي الاصلاح الزراعي في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تنفيذاً للفقرة / 2 من البند (اولاً) من قرار المجلس الزراعي المرقم 3 في 7 – 3 – 1979.
واستناداً الى احكام الفقرة / 2 من مادة 2 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم 71 لسنة 1978 وحيث ان الاراضي الزراعية تعتبر ثروة قومية يتوجب الحفاظ عليها قررنا ما يلي : –
1 – يمنع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي.
2 – على رؤساء الوحدات الادارية والهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة وتنفيذ هذا البيان.
3 – يعاقب المخالف، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من مادة 2 عشر من القانون رقم 71 لسنة 1978.
محافظ التأميم
رئيس المجلس الزراعي