عنوان التشريع: تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تأجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 995
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تأجير الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها ، على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن ( 10 ) عشر دونمات.
ثانيا : تعطى الافضلية في التأجير بموجب هذا القرار الى الشركات المحدودة او البسيطة التي يتم تأسيسها لهذا
الغرض.
ثالثا : يمنع منعا باتا انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك المنشأة تجاوزا بما في ذلك المزارع المنشأة قبل نفاذ هذا
القرار.
2 – تقبل طلبات التأجير التي تقدم من قبل اصحاب المزارع غير المجازة التي تقرر ردمها بموجب البند ( 1 ) من هذه الفقرة بعد التأكد من ردمها ومطابقة الطلبات لشروط التأجير.
خامسا : 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من انشأ ، بعد نفاذ هذا القرار ، مزرعة لتربية الاسماك دون الحصول على اجازة ، ويلزم بردمها وفي حالة امتناعه تقوم الجهة المختصة بردمها على نفقته الخاصة.
2 – يعاقب بذات العقوبة كل موظف تثبت مسؤوليته عن انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك تجاوزا نتيجة اهماله في المراقبة ضمن منطقة عمله او عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لردم المزرعة فورا.
سادسا : لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة