عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا موقع المعرض البلغاري للمواد الصناعية والزراعية المراد اقامته فى بناية مطعم ابو فاتح لصاحبه فاضل عباس (شارع الرشيد – الباب الشرقي)في بغداد كمركز كمرك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض فقط وذلك لمدة 45 يوما .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 – 11 – 1962 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 698 في 31 – 7 – 1962