بيان رقم (648) منع تجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في محافظة بغداد

      التعليقات على بيان رقم (648) منع تجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (648) منع تجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في محافظة بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 648
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

لغرض ادارة واسغلال اراضي الاصلاح الزراعي في محافظتنا، وفقاً لخطط الدولة ومناهجها، وتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة ورعايتها وتطويرها والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضراب بها، واستناداً لأحكام المادة (الثانية) من القانون رقم (71) لسنة 1978، وقرار المجلس الزراعي لمحافظة بغداد المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 2 – 1979.
نعلن بهذا بمنع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي، ومن يخالف ذلك، يعاقب وفق احكام المادة (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من القانون رقم (71) لسنة 1978، والفقرة (الثانية) من المادة (34) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.

محافظ بغداد
رئيس المجلس الزراعي