تعليمات رقم (1) لسنة 1979 لتنفيذ قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم 72 لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1979 لتنفيذ قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم 72 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 لتنفيذ قانون تملك المواطنين العرب اموالا غير منقولة في العراق رقم 72 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة (الرابعة) من قانون تملك المواطنين العرب اموالاً غير منقولة في العراق رقم (72) لسنة 1978، ولغرض تسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
لمواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم، تملك الاموال غير المنقولة في العراق، وتسري عليهم احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق.

مادة 2
تعتبر الاقامة دائمة في العراق، لأغراض ما ورد في المادة (الاولى) من هذه التعليمات، اذا كانت مدة الاقامة الفعلية لا تقل عن (خمس سنوات) مستمرة، وان يكون للمقيم في العراق مهنة يمارسها وعنوان دائم فيه.

مادة 3 – لا تعتبر الاقامة مستمرة، اذا تخللها مغادرة المقيم العراق لمدة تزيد على (ثلاثة اشهر) في كل سنة.

مادة 4
يشترط في تملك مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، الاموال غير المنقولة ما يلي : –
1 – ان لا يكون المال غير المنقول المطلوب تملكه، واقعاًً ضمن مسافة تقل عن (ثلاثين كيلومتراً) من خط الحدود.
2 – ان لا يتعارض التملك مع تنمية اقتصاديات البلاد.

مادة 5
تسجل الاموال غير المنقولة التي تملك لمواطني الدول العربية، بموافقة وزير الداخلية، وقرار من وزير العدل.

مادة 6
على مديرية التسجيل العقاري ارسال معاملات تمليك الاموال غير المنقولة، الى مواطني الدول العربية، الى وزارة الداخلية، وفي حالة موافقة الوزير عليها، ترسل الى وزارة العدل لاستحصال القرارات اللازمة من وزير العدل بشأنها.

مادة 7
لوزارة الداخلية ان تقف على رأي الجهات المختصة بأمن وسلامة الدولة في معاملات تملك مواطني الدول العربية اموالاً غير منقولة في العراق قبل الموافقة عليها.

وزير الداخلية