السماح للاطباء الحاصلين على شهادات اختصاص من خارج العراق المعينين او الذين يعينون خارج محافظة بغداد بالحصول على قطع اراضي سكنية وفق المساحة المحددة بالقرار المذكور

      التعليقات على السماح للاطباء الحاصلين على شهادات اختصاص من خارج العراق المعينين او الذين يعينون خارج محافظة بغداد بالحصول على قطع اراضي سكنية وفق المساحة المحددة بالقرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: السماح للاطباء الحاصلين على شهادات اختصاص من خارج العراق المعينين او الذين يعينون خارج محافظة بغداد بالحصول على قطع اراضي سكنية وفق المساحة المحددة بالقرار المذكور
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يسمح للاطباء الحاصلين على شهادات اختصاص من خارج العراق المعينين او الذين يعينون في المحافظات ( خارج محافظة بغداد ) بالحصول على قطع اراضي سكنية لا تقل مساحتها عن ( 600 م2 ) ولا تزيد على
( 1000 م2 ) في المحافظة التي يعملون فيها ، استثناء من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20 / 1 / 1982 على ان يقدموا تعهدا بالخدمة في المحافظة ذاتها مدة لا تقل عن عشر
سنوات.
2 – ستولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة