عنوان التشريع: السماح للاطباء الحاصلين على شهادات اختصاص من خارج العراق المعينين او الذين يعينون خارج محافظة بغداد بالحصول على قطع اراضي سكنية وفق المساحة المحددة بالقرار المذكور
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يسمح للاطباء الحاصلين على شهادات اختصاص من خارج العراق المعينين او الذين يعينون في المحافظات ( خارج محافظة بغداد ) بالحصول على قطع اراضي سكنية لا تقل مساحتها عن ( 600 م2 ) ولا تزيد على
( 1000 م2 ) في المحافظة التي يعملون فيها ، استثناء من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20 / 1 / 1982 على ان يقدموا تعهدا بالخدمة في المحافظة ذاتها مدة لا تقل عن عشر
سنوات.
2 – ستولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة