عنوان التشريع: النظام الداخلي للمديرية العامة للقوى العاملة والتدريب
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (2) من نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة والمعادن رقم (6) لسنة 1979.
قررنا اصدار النظام التالي : –
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى المباشر للمديرية المسؤول عن اعمالها وحسن قيام مواظفيها بواجباتهم، وعنه تصدر جميع الاوامر والقرارات وتنفذ باشرافه ومراقبته.
مادة 2
المدير العام – موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير مباشرة، ويقوم بوضع الخطط المتكاملة في تهيئة الكوادر وبمختلف مستوياتها للمشاريع المطلوبة ودراسة حاجة المشاريع من القوى العاملة.
مادة 3
تتألف المديرية العامة للقوى العاملة والتدريب : –
1 – دائرة تخطيط القوى العاملة.
2 – دائرة التدريب والتأهيل.
3 – دائرة شؤون المراكز والوحدات التدريبية.
4 – دائرة الشؤون الادارية والمالية.
مادة 4
دائرة تخطيط القوى العاملة – يرأس الدائرة موظف بدرجة خبير يكون من ذوي الاختصاص وحائز على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل، يساعده عدد من الموظفين، وتكون واجباته تخطيط القوى العاملة باتجاه تطويرها وتحسينها كماً ونوعاً واستخدام احدث الاساليب في هذا الاتجاه لزيادة كفاءة العاملين ورفع مهاراتهم وتعليم مهارات جديدة واظهار البطالة المقنعة والقضاء عليها وتلبية متطلبات خطة التنمية القومية والاسراع بتهيئة الكوادر الادراية والمهنية الكفوءة ومستلزماتها والخبراء، وتتكون من الاقسام التالية : –
أ – قسم الاحصاء والدراسات- يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الاختصاص والخبرة، يساعده عدد من الموظفين، ويقوم بوضع الخطط المتكاملة في تهيئة الكوادر عن طريق البحوث والدراسات الاحصائية والمسح الميداني للمشاريع الصناعية المطلوبة والقائمة ومستلزماتها وتحديد الاحتياجات تلك المشاريع من القوى العاملة ولمختلف الاختصاصات.
ب – قسم التخطيط – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الاختصاص والخبرة، يساعده عدد من الموظفين، ويقوم بدراسة حادة المشاريع الصناعية في الحقول الادارية والفنية في ضوء الدراسات والبحوث الاحصائية المتوفرة ووضع الخطط المتكاملة في تهيئة الكوادر المختلفة لمواجهة الطلب المتزايد عليها من قبل القطاع الصناعي الاشتراكي والمختلط وابداء الحلول المناسبة لتوفير هذه الكوادر وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة في الوقت المناسب وتقديم التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ مشاريع خطط التنمية القومية، وفيما يتعلق بالقوى العاملة في وزارة الصناعة والمعادن.
د – قسم المتابعة والتقييم – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الاختصاص والخبرة، يساعده عدد من الموظفين، ويقوم بمتابعة خطط وبرامج التدريب داخل القطر وخارجه وتقييمها وتقديم التقرير الدورية عن متابعة تنفيذ مشاريع خطط التنمية القومية، فيما يتعلق بالقوى العاملة في الصناعة.
مادة 5
دائرة التدريب والتأهيل – يرأس المديرية موظف بدرجة خبير يكون من ذوي الاختصاص وحائز على الشهادة الجامعية على الاقل، يساعده عدد من الموظفين، وتكون واجباتها : –
1 – اعداد الخطط والبرامج التدريبية وتطويرها.
2 – عقد الندوات والاجتماعات الخاصة بالمستويات الادارية والفنية المختلفة.
3 – اعداد الدورات التدريبية لرفع مستويات العاملين في المنشآت الصناعية.
4 – اعداد البرامج التدريبية لتدريب العاملين بداخل وخارج القطر.
5 – متابعة تنفيذ مستلزمات التدريب في المراكز والوحدات التدريبية، وتتألف من : –
أ – قسم التدريب المهني والفني داخل القطر – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم باعداد الخطط والبرامج التدريبية داخل المنشآت الصناعية واعداد الدورات القصيرة والسريعة لتدريب العاملين على مختلف المهن والمستويات ومتابعة تنفيذ مستلزمات التدريب في المراكز والوحدات التدريبية وتنسيق تدريب طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية والمهنية.
ب – قسم التدريب المهني والفني خارج القطر – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم باعداد الخطط والبرامج التدريبية ومفاتحة الجهات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية للحصول على الزمالات والاجازات الدراسية والمنح التدريبية والدراسية لمختلف الاختصاصات والمهارات المطلوبة في العملية الانتاجية ومتابعة سير دراسة وتدريب المتدربين الموفدين خارج القطر وتقديم التقارير اللازمة بهذا الشأن.
مادة 6
دائرة شؤون المراكز والوحدات التدريبية – يرأسها موظف بدرجة خبير من حملة الشهادة الجامعية الهندسية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، يتولى متابعة وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسية في الوحدات والمراكز التدريبية والاشراف على شؤونها ومتطلباتها الفنية، وتتكون من الاقسام التالية : –
أ – قسم اعداد المدربين – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم بتهيئة واعداد المدربين والمدرسين للمراكز والوحدات التدريبية في الوقت المناسب.
ب – قسم اعداد مستلزمات التدريب – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم بتهيئة واعداد مستلزمات التدريب والدراسة في المراكز والوحدات التدريبية من وسائل ايضاح سمعية وبصرية وأثاث واجهزة ومكائن وادوات… الخ.
المحتوى 1
مادة 7
دائرة الشؤون الادارية والمالية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم باعداد الميزانية التخمينية الخاصة بالمديرية ومتابعة ومراقبة تنفيذها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الادارية الخاصة بالمديرية والاجراءات الخاصة بالايفادات والزمالات الدراسية والتدريبية والاجازات الدراسية وما الى ذلك، وتتألف من : –
أ – قسم ادارة الافراد – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويكون مسؤولاً عن امور الادارة والذاتية والاوراق والارشيف والطابعة.
ب – قسم الشؤون القانونية – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتكون مهامه تنظيم عقود الموفدين بزمالات واجازات دراسية وتدريبية ومتابعة تنفيذها مع دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي فيها واعداد الانظمة والقوانين المتعلقة بالقوى العملة وتمثيل المديرية امام المحاكم بكافة درجاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
جـ – قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة محاسب من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، يكون مسؤولاً عن اعداد الميزانية التخمينية الخاصة بالمديرية ومتابعة ومراقبة تنفيذها وتطبيق قواعد الصرف الخاصة، وفقاً للاسس المالية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، بما في ذلك مسك السجلات وصرف رواتب منتسبي المديرية.
مادة 8
تمول المديرية العامة للقوى العاملة والتدريب من المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بنسب تحدد بتعليمات، وذلك لتغطية نفقاتها الاساسية، اضافة الى النفقات الادارية.
مادة 9
للوزير استحداث دوائر واقسام جديدة، و دمج بعضها ببعض.
مادة 10
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 11
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والمعادن