قرار رقم 409 حدف بند وارد ضمن جدول ملحق بقانون ملاك الاوقاف

      التعليقات على قرار رقم 409 حدف بند وارد ضمن جدول ملحق بقانون ملاك الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 409 حدف بند وارد ضمن جدول ملحق بقانون ملاك الاوقاف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 409
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – يحذف البند (عشرون – ديوان الاوقاف) الوارد ضمن جدول الوظائف الخاصة الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، ويحل محله ما يأتي : –
عشرون – وزارة الاوقاف : –
عنوان الوظيفة الحد الادنى الحد الاعلى
مدير قسم اوقاف
محافظة
معاون مدير قسم وقاف
محافظة
مفتش اوقاف
مدقق حسابات اوقاف
اقدم 36

36

50
50 150

125

150
125
2 – يتولى وزيرا الاوقاف والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة