عنوان التشريع: السماح للاكراد العراقيين بادخال السيارة والاثاث الضرورية طبقا لاحكام الفقرتين (1 و 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1791 في 23/ 12/ 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 984
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 8 ( 1985 ما يلي : –
1 – يكون السماح للاكراد العراقيين بأدخال السيارة والاثاث الضرورية طبقا لاحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1791 في 23 / 12 / 1979 مشروطا بأن يكون اقتناؤهم لتلك السيارات والاثاث من مدخراتهم في الخارج اثناء وجودهم خارج العراق.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتتولى لجنة تنظيم التجارة ووزيرا التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي العراقي تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة