عنوان التشريع: قرار رقم 400 نقل ملكية مسبح الادارة المحلية في الموصل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 400
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – نقل ملكية مسبح الادارة المحلية في الموصل ارضاً وبناء، الى وزارة الشباب، وبدون بدل.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والشباب تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة