عنوان التشريع: تحديد سعر بطاقة الدخول الى دور العرض المتخصصة للاطفال
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 975
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 8 / 1985 ما يلي : –
1 – يكون سعر بطاقة الدخول الى دور العرض المخصصة للاطفال ( 250 ) فلسا ويكون الرسم المفروض عليها بمقدار ( 20 % ) من سعر البطاقة.
2 – يتولى وزيرا الثقافة والاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة