عنوان التشريع: قرار رقم 394 الشمول ثانية كل صاحب عمل كان مشمولا بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 394
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-07 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 4 – 1979 ما يلي : –
1 – كل صاحب عمل كان مشمولاً بقانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 المعدل (الملغي) وخرج من الشمول بسبب انخفاض عدد عماله عن العدد المقرر للشمول بالقانون المذكور، يعاد شموله ثانية بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. \
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بالنيابة