تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 24/ 6/ 84 و 472 في 23/ 4/ 85

      التعليقات على تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 24/ 6/ 84 و 472 في 23/ 4/ 85 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 24/ 6/ 84 و 472 في 23/ 4/ 85
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 973
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 8 / 1985 ما يلي : –
اولا : تعدل احكام تخلية الاموال المصادرة واحكام بيعها المنصوص عليها في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 730 في 24 / 6 / 1984 و 472 في 23 / 4 / 1985 وفقا لما يأتي : –
1 – يتم اخلاء العقار الذي يسجل بأسم وزارة المالية ( بسبب المصادرة ) من شاغله ، مهما كان سبب الاشغال ، خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.
2 – تتولى دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية تبليغ شاغل العقار بالتخلية على ان يتم التبليغ خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري ، كما تتولى مفاتحة دائرة التنفيذ المختصة خلال تلك المدة لتخلية العقار استثناء من اجراءات التخلية.
3 – لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال شاغل العقار اكثر من المدة المحددة في الفقرة ( 1 ).
4 – يتم بيع الاموال المصادرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ وضع اليد عليها ان كانت من الاموال المنقولة ، ويتم بيع العقارات المصادرة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
5 – تستثنى من اجراءات البيع ، العقارات المصادرة المخصصة او التي يتم تخصيصها لاية جهة بأمر من ديوان الرئاسة.
ثانيا : تمنع المحاكم من سماع اية دعوى في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القرار ، ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه.
ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ، كل موظف تثبت مسؤوليته عن عدم بيع الاموال المصادرة خلال المدة المحددة في هذا القرار ، وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة.
رابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة