عنوان التشريع: بيان وزير المالية بشأن ضريبة العرصات
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
يرجى من اصحاب العرصات كافة مراجعى دوائر ضريبة العقار او الدوائر المالية فى الاقضية والنواحي لاستلام بيان العرصات(ض .ض .ا) لعرض تدوين العرصات التى يملكونها (مشاعة كانت ام مستقلة ) حسب اوصافها المدرجة فى سندات تملكها واعادتها الى تلك الدوائر خلال المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 .
وبهذه المناسبة نود ان تسترعي انظار المكلفين الى ان المخالف سيعرض نفسه للعقاب الوارد فى المادة الثامنة من القانون التى تقتضى بفرض غرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا وذلك على كل من يتخلف عن تقديم المعلومات المطلوبة وعلى الذى يقدم معلومات غير صحيحة او الذى يرفض تقديمها او ابراز المستندات التى تطلبها اللجان او السلطة المالية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر فى الوقائع العراقية عدد 698 فى 31 – 7 – 1962