قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم (40) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم (40) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس التخطيط رقم (40) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-04-11 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرات (3 – 7) من المادة (الثانية) من قانون مجلس التخطيط رقم (18) لسنة 1966 المعدل، ويحل محلها ما يلي : –
3 – تكون الهيئة التوجيهية جهة اقرار ورفع التوصيات الى المجلس، الخاصة بالخطط والدراسات والمشاريع المتعلقة بالسياسة التخطيطية وعمليات التخطيط التنمية، ولها بشكل خاص دراسة المواضيع والمشاريع المتعلقة بالخطة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتتمتع بالصلاحيات المخولة لها، بموجب هذا القانون، اضافة الى تلك التي يخولها اياها المجلس.
4 – اولاً – تتكون الهيئة التوجيهية من اعضاء اصليين ومراقبين.
ثانياً – يحق للاعضاء الاصليين فقط، التصويت على قرارات وتوصيات الهيئة التوجيهية، ويكتمل نصاب الهيئة التوجيهية بحضور اكثر من نصف عددهم.
ثالثاً – يعتبر اعضاء اصليين في الهيئة التوجيهية، كل من : –
أ – الوزير – رئيس الهيئة التوجيهية.
ب – الاعضاء غير المتفرغين في مجلس التخطيط.
جـ – مستشار الوزارة.
د – رئيس الجهاز المركزي للاحصاء.
هـ – المستشارين الفنيين.
و – ممثل عن قيادة فرع بغداد لحزب البعث العربي الاشتراكي، يختاره مكتب امانة سر القطر.
ز – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، يختاره مكتب امانة سر القطر.
ح – رئيس الهيئة المركزية للمتابعة.
ط – رؤساء الهيئات في الوزارة.
ي – رئيس الدائرة الزراعية.
ك – رئيس دائرة العلم والتكنولوجيا.
ل – رئيس الدائرة القانونية.
5 – اولاً – يحضر الاعضاء المراقبون اجتماعات الهيئة التوجيهية ويشاركون في مناقشاتها، ولا يحق لهم التصويت على قراراتها وتوصياتها.
ثانياً – يعتبر اعضاء مراقبين في الهيئة التوجيهية، كل من : –
أ – أي من رؤساء الدوائر في الوزارة او اجهزة المجلس حسب تنسيب الوزير.
ب – احد الاساتذة الجامعيين من المختصين بالعلوم الاقتصادية او التطبيقية يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويوافق عليه رئيس مجلس التخطيط، وتكون مدة عضويته (سنة واحدة) قابلة للتجديد.
جـ – اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص حسب تنسيب الوزير، وتكون عضوية كل منهما (سنة واحدة) قابلة للتجديد.
6 – يكون مدير عام ديوان مجلس التخطيط، مقرراً للهيئة التوجيهية.
7 – يحضر الاعضاء الأصليون في الهيئة التوجيهية من غير اعضاء مجلس التخطيط اجتماعات المجلس، كخبراء وليس لهم حق التصويت، ويجوز للوزير حسب تنسيبه دعوة عدد من الاعضاء المراقبين في الهيئة التوجيهية، الى اجتماعات المجلس، كخبراء دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لصدور قانون وزارة التخطيط رقم (27) لسنة 1979، وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (298) والمؤرخ في 12 – 3 – 1979، ونتيجة لتغيير الشكل التنظيمي لأجهزة الوزارة، مما يستوجب اعادة النظر بتشكيل الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط، انسجاماً مع متطلبات لتنظيم الجديد للوزارة، ورغبة في توسيع المشاركة الديمقراطية في مناقشات التنمية القومية على مستوى الهيئة التوجيهية.
فقد شرع هذا القانون.